للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بفسخ البيع لأنّ البيع لم يثبت بعد عند القاضي والله أعلم، (قال فلو أنّ البائع رضي بالجارية وقبلها حل له وطئها في قولهم جميعًا) لأنّ الفسخ تمّ بينهما بتراضيهما (وعلى هذا إذا ادّعى (١) عليه الإقالة، وأقام على ذلك شهود زور فقضى القاضي بالإقالة أو بإباء يمين فهو على) هذا الإختلاف ولو رضي بها البائع حل قربانها في قولهم جميعًا (مسألة (٢) ولو أن رجلًا قال لامرأته أنت البتّة وهو ينوي واحدة ثمّ خطبها (٣) فتزوجها على مهر جديد وشهود ثمّ رافعت (٤) إلى القاضي فجعلها ثلاثًا وفرّق بينهما فإنه لا يسع الزّوج (٥) أن يقربها ولا يسع المرأة أن تدعه ذاك (٦) ولا بأس أن تتزوّج المرأة إذا انقضت عدّتها وللزوج أن يتزوج أربعًا إحداهنّ أختها بعد انقضاء العدّة وليس للزّوج أن يتزوّجها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها (٧) وهذا قولهم جميعًا) لأنّ (٨) القاضي قضى في فصل مجتهد فيه، لأنّ الفقهاء اختلفوا في هذا الفصل وجاءت الآثار بالإختلاف فيه وكلّ فصل مجتهد فيه ينفذ قضاء القاضي فيه ظاهرًا وباطنًا، (ثمّ (٩) أنّ أبا يوسف ومحمدًا فرّقا بين هذا الفصل وبين قضاء القاضي فإنّهما في ذلك الفصل لا يقولان بنفاذ الفرقة باطنًا وهنا قالا بها، والفرق أن في هذا الفصل قضاء عليه (١٠) ولم يتيقّن خطأ القاضي فيه، لأنّه محلّ اجتهاد وفي شهادة الزور القضاء عليه أيضًا، لكن يبقى خطأ القاضي فيه فلا ينفذ فيما بينه وبين الله تعالى) وإنما ذكر قوله قضاء عليه ليخرج قول أبي يوسف على ما يأتي أمّا عند محمد فالقضاء عليه كالقضاء له في الموضع الذي ينفذ أحدهما بنفذ الآخر (وقال فلو أنّ هذه المرأة رافعته (١١) إلى قاضي يرى


(١) وفي س قال وكذلك إن أقام البينة بزور أنّه أقاله البيع وادعى ذلك عليه فأبى أن يحلف فرد عليه بابا اليمين فهو على هذا الخلاف وإن رضي بالرّد حل بالإجماع اهـ. قلت وكان في الأصلين هنا وقبل ذلك بإيتاء اليمين ولا يصح وهو يأباه كما في س.
(٢) وفي س قال مكان مسألة.
(٣) وفي س فخطبها.
(٤) وفي س ثم رفعته.
(٥) وفي س للزوج وفيها وفي المدينة للمرأة وفي الآصفية المرأة.
(٦) وفي س أن تمكنه وتدعه ذلك.
(٧) من قوله ولا بأس إلى ويدخل بها ساقط من س.
(٨) وفي س لأن هذا القضاء نفذ عليه وقد حصل في محل الاجتهاد فإن هذه المسألة مختلفة بين الصحابة منهم من يجعلها واحدة ومنهم من يجعلها ثلاثًا فنفذ قضاؤه اهـ.
(٩) وفي س فرق أبو يوسف الآخر بين هذا وبين مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور والفرق بينهما أن ثمة الزوج تيقن خطأ القاضي وبطلان قضائه وهنا لم يتيقن اهـ.
(١٠) وكان في الآصفية أنه في إلخ وقوله قضاء عليه كذا في الأصلين ولعل الصواب قضى عليه والله أعلم.
(١١) وفي س قال ولو قال الزوج لامرأته أنت طالق البتة فخاصمها الرجل.

<<  <   >  >>