(٢) وفي س قال مكان مسألة. (٣) وفي س فخطبها. (٤) وفي س ثم رفعته. (٥) وفي س للزوج وفيها وفي المدينة للمرأة وفي الآصفية المرأة. (٦) وفي س أن تمكنه وتدعه ذلك. (٧) من قوله ولا بأس إلى ويدخل بها ساقط من س. (٨) وفي س لأن هذا القضاء نفذ عليه وقد حصل في محل الاجتهاد فإن هذه المسألة مختلفة بين الصحابة منهم من يجعلها واحدة ومنهم من يجعلها ثلاثًا فنفذ قضاؤه اهـ. (٩) وفي س فرق أبو يوسف الآخر بين هذا وبين مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور والفرق بينهما أن ثمة الزوج تيقن خطأ القاضي وبطلان قضائه وهنا لم يتيقن اهـ. (١٠) وكان في الآصفية أنه في إلخ وقوله قضاء عليه كذا في الأصلين ولعل الصواب قضى عليه والله أعلم. (١١) وفي س قال ولو قال الزوج لامرأته أنت طالق البتة فخاصمها الرجل.