(٢) وفي س وقبل أن يتزوجها الزوج الثاني قضى عليها بالرجعة وجعلها امرأته إلخ. (٣) وفي س بائنة. (٤) وفي س وهو ممن يرى ذلك مختصرًا. (٥) وفي س بعد ذلك بقضاء القاضي ولا يحلها قضاء القاضي وهذا قول أبي يوسف وهو قول صاحب الكتاب لأن هذا قضاء له والقاضي متى قضى له وهو عالم يرى خلاف ذلك يتبع رأي نفسه في قول أبي يوسف وهو قول صاحب الكتاب وفي قول محمد وهو قول أبي حنيفة يتبع رأي القاضي. (٦) كذا في الأصلين ولعل الصواب فكان هو قوله والله أعلم. (٧) زاد بعد ذلك في س وكذلك لو رافعها إلى قاضٍ آخر وهو يرى الفرقة على ما نوى الزوج واحتجوا عنده بقضاء القاضي الأول فإنّه ينفذ ولا يقضي بخلاف الأول وإن كان رأيه بخلافه لأنّ قضاء الأول كان في محل الاجتهاد ولكن هل يسع للزوج المقام معها ويتبع قضاء هذين القاضيين فهو على هذا الخلاف هذا إذا قضى له وأما إذا قضى عليه بأن القاضي ثلاثًا ورأى الزوج واحدة فقضى بالحرمة يتبع رأي القاضي حتى لا يحلّ له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره بالإجماع وهذا كله إذا كان الزوج عالمًا له رأي واجتهاد أما إذا كان الزوج جاهلًا عاميًا يتبع رأي القاضي سواء قضى له أو قضى عليه وقد مرت هذه الفصول في الباب السادس والثلاثين. (٨) وفي س هذا إذا قضى له في هذه الحادثة أما إذا قضى له في غير هذه الحادثة فهو على وجهين إن كان عالمًا له اجتهاد يعمل برأيه وإن كان جاهلًا يأخذ بفتوى أفضل الرجلين عند عامة الفقهاء ويكون هذا اجتهادا له فإن قضى له في تلك الحادثة قاضٍ وأفتاه مفت هو أفقه وأعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة إن كان ما قضى عليه يتبع رأي القاضي بالإجماع وإن كان ما قضى له فهو على الاختلاف الذي حكيناه آنفًا لأنّ قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة اهـ.