(٢) وفي س بعد ذلك وفرق نفذ القضاء بالفرقة بالإجماع والقاضي يعلم أنّ أحدهما كاذب لكن مما اشتبه عليه الصادق من الكاذب نفذ القضاء بالفرقة وهذا حجة لأبي حنيفة وأبي يوسف على أبي يوسف الآخر ومحمد -رضي الله عنهم-. (٣) وفي س قال مكان مسألة. (٤) قوله قال صاحب الكتاب لم يذكر معناه في س وإنما يأتي بعد. (٥) وفي س بعد قوله بزور وهكذا قال صاحب الكتاب يريد بذلك أنها إذا طلبت المهر فالقاضي يقضي لها بالمهر كاملًا لأنّ الظاهر أنّه إذا خلا بها والزوج فحل يدخل بها فقضى لها بالمهر كاملًا من طريق وأما في الباطن يحلّ لها نصف المهر دون النصف فكذا فيما ذكرنا وقد عابوا على صاحب الكتاب بهذا وقالوا عند علمائنا يحلّ لها المهر كاملًا ظاهرًا وباطنًا لأنّ الخلوة عندنا أقيمت مقام الدخول اهـ.