للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلوة كما لو وُجدَت الوطئ من غير تفاوت (مسألة (١) ولو أن رجلًا ادّعى حقًا في يدي رجل وأقام عليه بيّنة زور فقضى القاضي (٢) له بذلك والمقضى عليه يعلم أنّه زور فإنّه في سعة من غصب ذلك [الشيء] (٣) من يد المقضي له إذا لم (٤) يخف ويسعه سرقته)، وذلك لأنّ (٥) هذا قضاء بزور في الأملاك المرسلة، وهو لا ينفذ باطنًا بالإجماع فبقي المقضيّ به على ملك المقضى عليه (فكان له أخذه بأيّ طريق أمكن، لكن لا ينبغي أن يأخذه ظاهرًا) لأنّ النّاس يفسقونه بذلك وربّما يضربونه لوجود القضاء عليه ظاهرًا والتحرّز عن مواقف التّهم واجب وتحامي مواضع الضرر فرض لا يسع غير ذلك، أمّا حلّ (٦) الوطئ إن كانت جارية والأكل إن كان طعامًا فالكلام فيه في موضعين في حقّ المقضيّ له وفي حق المقضى عليه أمّا المقضيّ له فلا يحلّ له شيء من ذلك بحال. لأنّه لم يملكه، وأمّا المقضى عليه فلا يحلّ له ذلك ظاهرًا لما ذكرنا أنه يعرض نفسه للحدّ والفسق عند النّاس، وأمّا باطنًا فحلال له أن يطأها وله أن يسرقها فيطأها ويأكل الطّعام إلى غير ذلك لأنّ ملكه لم يزل (فلو أن (٧) المقضي له باع شيئًا من ذلك إن باعه ممّن يعلم الحال كأحد الشاهدين فهو كالمقضي له، لا يحلّ له شيء من ذلك وإن باعه ممّن هو جاهل بحاله فلا بأس له بالوطئ والأكل) لأنّه بنى الأمر على سبب ظاهر وهو الشرى وهو جاهل بباطن الأمر فلا يكون مؤاخذًا بشيء من ذلك، والله أعلم. قال صاحب الكتاب (وكذلك (٨) هبة إن أقام عليها بيّنة أو صدقة، شهود


(١) وفي س قال مكان مسألة.
(٢) وفي س فقضى القاضي للمدّعي والذي قضى عليه يعلم أنها زور إلخ.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) قوله إذا لم يخف ويسعه سرقته ساقط من السعيدية ويأتي ما في معناه بعد ذلك فيها.
(٥) وفي س لأنّ القضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن فبقي الشيء على حكم ملك المدّعى عليه فكان له أن يأخذه من يده لكن لا يجاهر بالأخذ لأنّ القضاء نفذ من حيث الظاهر فلو جاهر بالأخذ فالناس يظنونه غاصبًا فيفسقونه أو يعزرونه فلا يجاهر بذلك أما مخافة التهمة أو تحرزًا عن العقوبة لكن يأخذ سرًا إن قدر.
(٦) وفي س ثم الكلام في الحل في حق المقضي له والمقضي عليه أما المقضي له لا يسعه وطؤها إن كانت جارية ولا لبسه إن كان ثوبًا ولا أكله إن كان طعامًا ولا ركوبه إن كان دابة لأنّ الفضاء لم ينفذ من حيث الباطن بالإجماع وأما المقضي عليه يسعه ذلك كلّه لكن لا ينبغي أن يفعل جهرًا لما قلنا لكن يأخذ سرًا ويذهب به ثم ينتفع به ما شاء.
(٧) وفي س قال ولو باع المقضي له فهذا على وجهين إما إن باع ممن يعرف ذلك بأن باع من الشاهدين أو من أحدهما أو باع ممن لا يعرف ذلك ففي الوجه الأول لا يحلّ للمشتري غشيان الأمة والانتفاع بالثوب والطعام والدابة وفي الوجه الثاني يحلّ لما قلنا من قبل اهـ.
(٨) وفي س وكذلك إن أقام عليها بيّنة بهبة أو صدقة إلخ.

<<  <   >  >>