(٢) وفي س فقضى القاضي للمدّعي والذي قضى عليه يعلم أنها زور إلخ. (٣) بين المربعين زيادة من س. (٤) قوله إذا لم يخف ويسعه سرقته ساقط من السعيدية ويأتي ما في معناه بعد ذلك فيها. (٥) وفي س لأنّ القضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن فبقي الشيء على حكم ملك المدّعى عليه فكان له أن يأخذه من يده لكن لا يجاهر بالأخذ لأنّ القضاء نفذ من حيث الظاهر فلو جاهر بالأخذ فالناس يظنونه غاصبًا فيفسقونه أو يعزرونه فلا يجاهر بذلك أما مخافة التهمة أو تحرزًا عن العقوبة لكن يأخذ سرًا إن قدر. (٦) وفي س ثم الكلام في الحل في حق المقضي له والمقضي عليه أما المقضي له لا يسعه وطؤها إن كانت جارية ولا لبسه إن كان ثوبًا ولا أكله إن كان طعامًا ولا ركوبه إن كان دابة لأنّ الفضاء لم ينفذ من حيث الباطن بالإجماع وأما المقضي عليه يسعه ذلك كلّه لكن لا ينبغي أن يفعل جهرًا لما قلنا لكن يأخذ سرًا ويذهب به ثم ينتفع به ما شاء. (٧) وفي س قال ولو باع المقضي له فهذا على وجهين إما إن باع ممن يعرف ذلك بأن باع من الشاهدين أو من أحدهما أو باع ممن لا يعرف ذلك ففي الوجه الأول لا يحلّ للمشتري غشيان الأمة والانتفاع بالثوب والطعام والدابة وفي الوجه الثاني يحلّ لما قلنا من قبل اهـ. (٨) وفي س وكذلك إن أقام عليها بيّنة بهبة أو صدقة إلخ.