للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهدوا بزور فهو (١) مثل ذلك) يريد (٢) بذلك إذا ادّعى أنّه وهب منه هذه الجارية التي في يده وسلّمها إليه وأنّها في يده بغير حقّ وأقام على ذلك شهود زور، فهو مثل ذلك يعني مثل الأملاك المرسلة في الحكم، أمّا على قول محمد وهو قول أبي يوسف الأخير فلا شك أن القضاء لا ينفذ باطنًا هاهنا، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان في رواية لا تنفذ باطنًا مثل الأملاك المرسلة، وهو الّذي ذكره صاحب الكتاب، وفي رواية أخرى ينفذ باطنا كما في دعوى الشرى على ما نذكره بعد هذا، وكما في النكاح على ما تقدّم والله أعلم (مسألة (٣) ولو أقام شاهدي زور أن فلانًا باعه هذه الأمة بألفِ درهم فقضى بها القاضي له ودفع الثمن إلى البائع [وقبضه] (٤) والبائع يعلم أنّه لم يبع، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - (٥) يحلّ للبائع أكل الثمن وللمشتري وطئ الأمة وينفذ القضاء ظاهرًا وباطنًا، وهو قول أبي يوسف الأوّل، وقال محمّد وهو قول أبي يوسف الآخر لا ينفذ القضاء باطنًا) على ما تقدم (وهل يحلّ وطيء الأمة للبائع قال محمّد يحلّ باطنًا، وقال أبو يوسف لا يحلّ) لمكان قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما تقدّم، وقال رحمه الله ثمّ (٦) إنّ صاحب الكتاب ذكر أنّه ادّعى أنّه باعه الأمة بألف درهم مطلقًا، فال بعض الأصحاب هذا إذا كانت الألف مثل قيمة الأمة أو كان التفاوت يسيرًا


(١) وفي س فهذا مثل ذلك.
(٢) وفي س يريد به أن المدّعى إذا أقام شاهدي زور على رجل أنّه وهب منه هذه الجارية وقبضها منه أو تصدّق بها عليه وقبضها منه وفي يده بغير حق فقضى القاضي بذلك لا ينفذ قضاؤه باطنًا عند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وهل ينفذ عند أبي حنيفة فيه روايتان في رواية ينفذ بمنزلة مسألة المشتري التي تأتي بعد هذا ومسألة النكاح لأن السبب متعين يدعيه المدعي وفي رواية لا ينفذ وهو رواية صاحب الكتاب بمنزلة الأملاك المرسلة اهـ.
(٣) وفي س قال مكان مسألة.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ينفذ هذا القضاء ظاهرًا وباطنًا حتى وسع للمشتري غشيان الأمة وأكل الطعام ولبس الثوب وركوب الدابة إن كانت الدعوى في ذلك وعند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لا ينفذ باطنًا حتى لا يسع للمشتري ذلك وهل يسع للبائع وطئ الأمة قال أبو يوسف لا يحلّ وقد مر الكلام فيه.
(٦) وفي س ثم ذكر صاحب الكتاب البيع مطلقًا واختلف أصحابنا فيه منهم من قال عند أبي حنيفة إنما ينفذ القضاء باطنًا إذا كان البيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله أما إذا كان بغبن فاحش لا ينفذ عنده على قياس رواية صاحب الكناب في الهبة والصدقة لأنّ البيع إذا كان بغبن فاحش يعد هذا تبرعًا فيكون هذا أو مسألة الهبة والصدقة سواء ومنهم من قال لا بل عنده ينفذ كيف ما كان البيع لأنّ البيع وإن وقع ببدل يسير يكون حكمه حكم المبادلة ولا يكون تبرعًا ألا ترى أن المكاتب إذا باع بغبن فاحش ينفذ ذلك منه ولا يجوز تبرّعه علم أن حكم هذا حكم المبادلة اهـ.

<<  <   >  >>