للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد عند وقوع الحاجة [إليه] جائز، ألا ترى أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على ناقته وجعل يستلم الأركان بمحجنه والصّحابة لم يمنعوا الدّواب من الطواف بالبيت حتى الكلاب (قال وكذلك إن أحضر المدّعي بيّنة على أن ذلك له يأمر القاضي المدّعى عليه بإحضار ذلك الشيء [حتى يشهد الشهود على عين ذلك الشيء] (١) إن كان قائمًا) لأنّ الشهود محتاجون (٢) في الشهادة إلى الإشارة إلى ذلك الشيء ولا يمكنهم الإشارة إليه إلّا وأن يكون حاضرًا في مجلس القاضي (٣) (فإذا أحضره فشهد الشهود) (٤) فهاهنا خمس فصول الفصل الأول إذا شهدوا (وقالوا نشهد أنّ هذا له ولم يقولوا [نشهد أنّ هذا ملكه يجوز ويقضي به لأنّ اللام في مثل هذا للملك فصار كأنّهم قالوا نشهد] (٥) أن هذا ملكه والفصل الثاني إذا شهدوا، وقالوا نشهد أنّه مالك لهذا (٦) يجوز ويقضي به والفصل الثالث إذا شهدوا على إقرار الذي ذلك الشيء في يديه أنّه أقر أن هذا الشيء للمدّعي يجوز ويقضي به) والفصل الرابع لم يذكره صاحب الكتاب وهو أنّ المدّعي لو ادّعى عليه أنّه أقر أنّ هذا الشيء له (٧) فمُرْهُ بالتسليم إليّ ولم يدّع أنّه ملكي، اختلف العلماء فيه، قال بعضهم بأنّ (٨) القاضي لا يسمع دعواه ولا يأمره بالتسليم إليه، وقال عامة العلماء ليسمع ويأمره بالتسليم إليه إذا ثبت ذلك عنده، أمّا وجه قول أولئك (٩) أنّ [الإقرار خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب وإنّما يوجب الملك له إذا كان صدقًا إما إذا كان كذبًا] (١٠) فالمدّعي بقوله أقر أنّه لي لا يصير مدّعيًا للملك وما لم يوجد دعوى الملك لا يقضي له بالملك، وجه عامة العلماء أنّ الدّعوى تعتبر بالشّهادة وقد ذكرنا أنّ الشهود لو شهدوا أنّ المدعى عليه أقرّ أنّ هذا الشيء للمدّعي فإنّ القاضي يقبل شهادتهم وإن لم يشهدوا بأنّه ملكه، وكذا المدّعي (١١) إذا ادّعى عليه أنّه أقرّ بهذا لي ولم يقل هو (١٢) ملكي (و) الفصل الخامس (إذا شهد الشهود أنّه له أو أنّه هو يملكه منذ عشرين سنة أو شهدوا على أقل من هذا الوقت أو أكثر فهو سواء يحكم به للمدّعي) لأنّ الشهود لا يحتاجون في شهادتهم إلى التاريخ لكن مع هذا إذا شهدوا بذلك (١٣) فالقاضي يسمع ذلك منهم ويذكر فى السَّجل القضاء بالملك من ذلك التاريخ لأنّهم شهدوا بملك مؤرّخ (١٤) فالقاضي يقضي


(١) وفي س يحتاجون.
(٢) وفي س في مجلس القضاء.
(٣) وفي س فإذا حضر وشهد الشهود هنا إلخ.
(٤) لفظ الفصل ساقط من س.
(٥) وفي س ملك هذا.
(٦) وفي س لي مكان له.
(٧) لفظ بأن ساقط من س.
(٨) وفي س وجه أولئك.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) وكان في الأصلين أقر به والصواب ما في س أقر أنّه لي.
(١١) وفي س وإن لم يشهدوا أنّه ملكه فكذا المدعي.
(١٢) وفي س هذا مكان هو.
(١٣) لفظ بذلك ساقط من س.
(١٤) وفي س بالملك المؤرخ.

<<  <   >  >>