للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضًا بملك مؤرخ (١) ولا يحتاج الشاهدان أن يقولا لا نعلم أنه باع ذلك ولا وهبه لأن ملكه لمّا ثبت من (٢) ذلك الوقت يبقى إلى أن يوجد الدّليل المزيل إلّا إذا ادّعى المدّعي عليه ذلك وأثبت ذلك بالبيّنة يقبل منه وإن لم يكن له بيّنة وادّعى على المدّعي كان للقاضي (٣) أن يحلفه بالله ما بعته ولا وهبته (قال ولو ادّعى دارًا في يدي رجل أو أرضًا أو حانوتًا أو شيئًا من العقارات وأحضر على ذلك بيّنة أنّ ذلك له وحدّد الشهود ذلك بحدود أربعة وشهد الشهود أنّ ذلك في يد المدّعى عليه وأنه لهذا المدعي قبل الحاكم ذلك وقضى به للمدّعي وكذلك إن شهدوا أنّ هذا مالك له منذ سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك) لأنّ إعلام المدعي به في الدّعوى والمشهود به في الشهادة شرط صحة القضاء والإعلام بأقصى ما يمكن في العقار إنما يكون بالتحديد لأن النقل لا يتصور، فقلنا بأنه أوّلًا يبين (٤) البلدة التي فيها الدّار ثم المحلّة التي فيها الدّار في [تلك] البلدة ثم يبين حدود الدار لأنّ الإعلام بأقصى ما يمكن هذا، وهو أن يبين أوّلًا الاسم العام ثمّ ما هو الأخصّ به، ثم شرط صاحب الكتاب أن يشهد الشهود أن ذلك في يدي المدعى عليه أو يأتي المدّعي بشهود غيرهم يشهدون أنّ ذلك في يدي المدّعى عليه ذكر صاحب الكتاب هذا في آخر الباب حتى يجوز الحكم، ولم يشترط ذلك في المبسوط وأنّه شرط لكن توسّع في المبسوط وبين صاحب الكتاب حتى لو أقرّ المدّعى عليه أن العقار الذي وقع فيه الدّعوى في يديّ فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك ما لم يشهد الشهود أن هذا المحدود في يده فرّق بين العقار وبين المنقول، فإن الدّعوى إذا كان في المنقول لا يشترط في الشهادة أن يشهدوا أن هذا الشيء في يده بل إذا أقرّ المدّعى عليه أنّ ذلك في يده (٥) يكفي والفرق ما أشار إليه صاحب الكتاب في آخر الباب أن المنقول لا يخلو إمّا أن يكون قائمًا أو مستهلكًا في يدي المدعى عليه فإن كان قائمًا لابُدَّ من الإحضار ومتى أحضره فالقاضي يعاين أنّه في يديه وإن كان مغيبًا (٦) وقال المدعى عليه هلك في يدي أو استهلك في يدي فقد أقر بوجوب الضمان على نفسه وإقرار الإنسان على نفسه صحيح، فأمّا في العقار يتمكن تهمة المواضعة وهو (٧) أن المدّعي ربما واضع رجلًا ليقرّ بذلك فيقضي


(١) وفي س والقاضي أيضًا يقضي بالملك المؤرخ.
(٢) وفي س في مكان من.
(٣) وفي س فإن القاضي مكان كان للقاضي.
(٤) وفي الآصفية تبين في لفظين وفي الأصل تبين في لفظين وليس بصواب وفي س بأنه يبين أولا يبين في لفظين.
(٥) وفي س يدي.
(٦) وكان في الأصل معينًا وهو تصحيف والصواب ما في س مغيبًا.
(٧) وفي س وهو.

<<  <   >  >>