للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاضي عليه فيكون ذلك استحقاقًا عليه وعلى غيره والعقار في الحقيقة في يد غيره فيثبت الاستحقاق على صاحب اليد فلابُدَّ أن يشهدوا أن ذلك في يده (فإن لم يشهدوا بذلك ولكن إن علم الحاكم أن ذلك في يده يقبل الشهادة وإن لم يشهدوا أنه في يده) لأنّ يده ثبتت (١) عند القاضي (فإن لم يشهدوا بذلك ولم يعلم الحاكم بذلك وقال المدعى عليه هذا الشيء ليس في يدي فقال المدعي أنا أقيم بينة عدولًا غير هؤلاء يشهدان (٢) أن هذا الشيء في يدي فلان المدعى عليه، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويحكم له بذلك) لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدّعي وباليد للمدعى عليه (٣) فلا فرق (٤) بين أن يثبت هذين الأمرين بشهادة فريق واحد وبين أن يثبت كلّ أمر بشهادة فريق على حدة (قال وإن لم يشهد به الشهود (٥) على حدود أربعة وشهدوا على ثلاثة حدود (٦) وقالوا الحدّ الآخر (٧) لا نعرفه قبل الحاكم ذلك وقضى للمدّعي به (٨) وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة (٩) والقياس أن لا يقبل، وبه أخذ زفر، وإن شهدوا على حدّين [لا غير] (١٠) لم يقبل ذلك ولم يحكم به (١١) وروي عن أبي يوسف أنه يقبل ويحكم به) واختلف المشائخ فيه فذكر القاضي (١٢) الإمام أبو الحسن علي بن الحسن السغديّ رحمه الله في شرح هذا الكتاب ومثله قال مشائخ بلخ إنما يقبل (١٣) إذا شهدوا على حدّين متقابلين يصير ما بينهما معلومًا بأن شهدوا على حدّ اليمين وحد (١٤) اليسار أمّا إذا شهدوا على حدّين حدّ اليمين وحدّ المغرب أو حد اليسار والمشرق لا يقبل عند أبي يوسف أيضًا وذكر الشيخ (١٥) الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية عن أبي يوسف فيما إذا شهدوا على حدّين أحدهما طولًا والآخر عرضًا على عكس ما قاله القاضي الإمام، وإن شهدوا بأربعة (١٦) حدود وغلطوا في حدٍّ واحدٍ اختلف المشائخ فيه والصحيح أنه لا يقبل لأنهم إذا غلطوا صار المشهود به شيئًا آخر، وكان ذلك


(١) وفي س لكن إن علم.
(٢) وفي س ثبتت.
(٣) وفي س أنا أقيم بينة عدولًا غير هؤلاء يشهدون إلخ.
(٤) وكان في الأصلين المدعي والصواب للمدعى عليه كما في س.
(٥) وفي س ولا فرق.
(٦) وفي س قال فإن لم يشهد الشهود.
(٧) وكان في الأصلين ثلاث حدود.
(٨) وفي س الحد الرابع.
(٩) وفي س وقضى به للمدّعي.
(١٠) لفظ الثلاثة ساقط من س والصواب إثباته.
(١١) بين المربعين زيادة من س.
(١٢) وفي س لا يقبل ذلك ولا يحكم به.
(١٣) وفي س ذكر الشيخ.
(١٤) من قوله في شرح هذا الكتاب إلى يقبل ساقط من س.
(١٥) لفظ حد في حد اليسار وحد المغرب ساقط من س.
(١٦) وفي س على أربعة.

<<  <   >  >>