للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادته (١) بغير ما ادّعى، أما إذا تركوا ما صار المشهود به شيئًا آخر، ونظير هذا ما لو شهد الشاهدان بالبيع وقبض المبيع وتركوا ذكر الثّمن جاز، ولو غلطوا في الثمن لا يجوز كذا هذا وموضع هذه المسألة كتاب الشهادات وأدب القاضي لمحمّد والشروط (٢) (قال فإن قال الشهود للقاضي نشهد أنّ الدار في موضع كذا ونحن نقف على حدودها ونعرفها (٣) ونمشي عليها ونعرفها لهذا الرّجل وفي ملكه ولكنا (٤) لا نعرف (٥) أسماء حدودها قبل ذلك فإذا (٦) أراد أن يحكم بذلك للمدّعي بعث بالشهود ليمشوا على الحدود ويقفوا عليها ويذهب المدّعي معها (٧) حتى يقفوا على الحدود بحضرتهم ويقولوا هذه حدود الدّار التي شهدنا بها لهذا وهي هذه الدّار وهذه حدودها، ثم يأتون القاضي فيشهدوا (٨) أولئك الذي حضروا مع الشاهدين على أسماء الحدود فيحكم للمدّعي على المدّعى عليه بهذه الدّار التي شهد بها هذان [الشاهدان] (٩) ووقفا على حدودها وكذلك الضيعة والحانوت وجميع العقارات) فهو على ما وصفت (١٠) لك (قال ولو لم (١١) يعرف الشهود الحدود ولا يسمّوها وكانت دارًا (١٢) مشهورة باسم رجل مثل دار عمرو بن حريث (١٣) بالكوفة ومثل دار الزبير بالبصرة فشهدوا (١٤) بها لإنسان ولم يذكروا الحدود لم يقبل الحاكم ذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وَقبلَ عندهما وعلى هذا الخلاف الضيعة إذا كانت مشهورة شهرة قد بانت وظهرت عند الناس) وأجمعوا أنّ الرّجل إذا كان مشهورًا يستغنى عن ذكر الاسم والنّسب وحقّ المسألة ما ذكرنا من الكتب، ثمّ أعاد هذه المسألة فقال (١٥) وإن شهد الشاهدان أن الدار التي بالكوفة في محلة بني فلان (١٦) تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني [مما يلي كذا


(١) وفي س شهادة.
(٢) وفي س كذا هنا وحق هذه المسائل كتاب أدب القاضي لمحمد والشروط والشهادات.
(٣) قوله نعرفها ساقط من س.
(٤) وكان في الأصلين لكنه والصواب لكن كما هو في س.
(٥) وفي س لم نعرف.
(٦) وفي س وإن أراد إلخ.
(٧) وفي س ويبعث المدعي بجماعة معها من الشهود إلخ.
(٨) وفي س فيشهد.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) وفي س وصفت.
(١١) وفي س وإن لم.
(١٢) وفي س وكانت الدار.
(١٣) وفي س عمرو بن الحارث.
(١٤) وفي س وشهدوا.
(١٥) وفي س ثم أعاد المسألة وقال.
(١٦) وكان في الأصلين في محلة كذا بني فلان والصواب في محلة بني فلان كما في س.

<<  <   >  >>