(٢) وفي س "ولكن هذا إذا لم يكن بالغرباء كثرة، أما إذا كان يعتمد في ذلك السبق - إلخ". (٣) وفي س "فإن رأى". (٤) وكان في م "ويكتفي في شهادة المستور" وفي الأصل ص "ويكتفي بشهادة المستور" وفي س "وشهادة المستور تكفي". (٥) وعبارة الشرح في س: وهذا ليس في هذا الفصل خاصة بل في الإجارة كذلك، فإن الإجارة تفسخ بسبب العذر من جهة المستأجرين السفر ونحوه، وبمجرد قوله "إني أريد السفر" لا يثبت العذر ولا يفسخ به الإجارة، ولكن يسأل القاضي مع من يريد الخروج ثم يسأل رفقته أنهم متى يخرجون وأن فلانًا هل يخرج معهم وهل استعدّ للسفر؟ فإن قالوا "نعم" حينئذٍ يتحقق العذر فينسخ الإجارة، فكذا هاهنا، وفي أخذ الكفيل كذلك، على ما يأتي بيانه في الباب التاسع والعشرين.