للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدّرداء في فرس فأقام كلّ واحدٍ منهما شاهدين أنّه نتجه لا يعلمه باعه (١) ولا وهبه فقضى به أبو الدّرداء بينهما نصفين، وقال ما أحوج هؤلاء إلى سلسلة بني إسرائيل كان داود عليه السّلام إذا جلس يقضي بين النّاس نزلت فأخذت (٢) بعنق الظّالم) وقصّة السلسلة قد مرت في صدر هذا (٣) الكتاب لكن صاحب الكتاب روى هاهنا على روايةٍ أخرى وقال نزلت وأخذت بعنق الظالم لكن مشائخنا أخذوا بتلك الرواية لا بهذه الرّواية، في الحديث دليل [على] (٤) أنّه يقضي بالعين المدَّعى بينهما (٥) نصفين ذكر (عن سعيد بن المسّيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختصم إليه قوم فاستوت بيّناتهم في العدد والعدالة فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم وقال اللهم أنت تقضي بينهم ثّم قضى لمن خرج سهمه منهما) الحديث (٦) حجّة للشافعي في استعمال القرعة، والجواب عنه أن هذا كان في الابتداء حين كان القمار مشروعًا فإن القمار لم يكن حرامًا في شريعة من قبلنا وصار (٧) حرامًا في شريعتنا ذكر (عن علىّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يقضي في الشهادة (٨) إذا كانوا سواء أنه يقرع بينهم أيهم يحلف، وكان من مذهب علي أنه يحلف (٩) الشاهد والمدعي إذا أقام [المدعي] (١٠) البينة، ولسنا نأخذ بهذا) وقوله يقضي أنه يقرع بينهم أيهم يحلف، معناه إذا تشاحا على الحلف أي إذا اختلفا (١١) في البداية باليمين يقرع بينهما (١٢) ذكر (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم في امرأة من بني سعد بن بكر [ثم] (١٣) من بني عريب حين (١٤) اعتدلت البيّنة أنكحها أخواها في يومٍ واحد وهي غائبة) معناه أنه زوجاها بوكالتها [زوجها] كل واحدٍ منهما برجل لا يعلم السابق منهما، والمذهب عندنا أن نكاحهما جميعًا باطل وللشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال كان (١٥) هذا الحديث حجة له على ذلك القول أنه يقرع بينهما ذكر (عن هشام بن عروة عن أبيه أن ناسًا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان (١٦) وهو أمير المدينة فجاءت إحدى الطائفتين بمثل ما جاءت به الأخرى


(١) وفي س لا يعلم أنه باعه وكان في الآصفية لا بعلة وهو تصحيف.
(٢) وفي س تدلت سلسلة وأخذت.
(٣) لفظ هذا ساقط من س.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س بالفرس بينهما.
(٦) وفي س فهذا الحديث.
(٧) وفي س ثم صار.
(٨) وفي س في الشهود وهو الصواب.
(٩) وفي س وكان هذا مذهبا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يخلف إلخ.
(١٠) ما بين المربعين زيادة من الآصفية وس.
(١١) وفي س بأن اختلفا.
(١٢) وفي س بينهم.
(١٣) زيادة من الآصفية.
(١٤) وفي س ومن بني عوف فحين.
(١٥) وفي س فكان.
(١٦) وفي س ابن مروان في الموضعين وليس بصواب.

<<  <   >  >>