للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقضى على الاثنين بثلاثة أخماسها)، وقوله تعاطوا، أي تناظروا (١) وألقوا الكلام (وما قضى به مسروق شيء (٢) تفرد به ولم يأخذ (٣) به علماؤنا، بل تبطل (٤) شهادة كل فريق) لأنّ كلّ فريق يدفع على نفسه بهذه الشهادة مغرمًا، ثم أطال صاحب الكتاب (٥) أنه لا يجوز القضاء على عدد الشهود، (قال وإن كان العبد أو الفرس أو النّاقة في يد رجل فادّعى ذلك رجلان كل واحدٍ منهما يدّعيه كلّه أنّه له وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادّعى من ذلك فإن القاضي يقضي [به] (٦) بينهما نصفين) لأنهما استويا في الدعوى والحجّة فيستويان في الاستحقاق (وكذلك إن (٧) أقاما جميعًا البيّنة على النتاج فهو بينهما نصفان) لما قلنا من المعنى (وإن أقام أحدهما البينة أنّه [له] (٦) نتجه في ملكه وأقام الآخر البيّنة أنه له ولم يقم على النتاج فصاحب النتاج أولى وهوله) لأن صاحب النتاج يدّعي الملك لنفسه في وقت لا ينازعه الآخر وهو أوّلية الملك فيكون هو أولى (وإن أقام أحدهما البينة أنه له [ولد] (٨) في ملكه منذ عشر سنين وأقام الآخر بينة (٩) أنه له [ولد] (٨) في ملكه منذ ثمان سنين نظر القاضي في سنه فإن كان على بينة أحدهما قضى له به وأبطل بينة الآخر [لأنّه ظهر صدق هذه البينة وكذب الأخرى] (٨) وإن كان مشكلًا قضى به (١٠) بينهما نصفين) ومعنى المسألة أن كل واحد منهما ادّعى النتاج بأن ادّعى أحدهما أنه له ولدَ في ملكه منذ عشر سنين وادّعى الآخر أنه له ولد في ملكه منذ ثمان سنين، وأقاما على ذلك البيّنة إلا أن نظر القاضي في سنّه إن كان على بينة أحدهما قضى له به وأبطل بيّنة الآخر، لأنه ظهر صدق هذه البيّنة وكذب الأخرى وإن كان مشكلًا قضى به بينهما نصفين (١١) لاستوائهما في الدّعوى والحجّة هذا إذا ادّعيا النّتاج، أمّا (١٢) إذا ادّعيا الملك المطلق (١٣) فادّعى أحدهما أنه له وفي ملكه منذ عشر سنين و [ادّعى] (١٤) الآخر أنه له وفي ملكه منذ ثمان سنين وأقاما على ذلك بينة فالقاضي لا ينظر هاهنا إلى السن بل يقضي لصاحب الوقت الأوّل وفي المسألة كلام وموضعها (١٥) كتاب الدّعوى والله أعلم بالصّواب.


(١) وكان في الأصلين تعاطوا وتناظروا في س.
(٢) وفي س أمر مكان شيء.
(٣) وكان في الأصل لم وزيادة الواو من س.
(٤) وفي الآصفية تبطل.
(٥) وكان في الأصل هنا زيادة لشيء وليس بشيء كما هو في س.
(٦) بين المربعين زيادة في الآصفية.
(٧) وفي س لو مكان أن.
(٨) بين المربعين زيادة من س.
(٩) وفي س البينة.
(١٠) لفظ به ساقط من س.
(١١) هذه العبارة من قوله ومعنى المسألة إلخ ساقطة من س ومعظمها مكرر فليتنبّه.
(١٢) وفي س وأما.
(١٣) لفظ المطلق ساقط من س.
(١٤) بين المربعين زيادة من س.
(١٥) وفي س وموضع المسألة.

<<  <   >  >>