للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يترك القاضي على القضاء إلَّا حولًا، وهذا لأنه متى طال اشتغاله بالقضاء ربما ينسى العلم، (١) ولا خير في قاضٍ لا علم عنده وينبغي للسلطان إذا أراد عزله لأجل هذا أن يقول له "إنا لم نجد فيك فسادًا لكن نخشى عليك أن تنسى العلم، اقعد وادرس سنة ثم عد إلينا نقلدك القضاء" (٢) إذا عرفت هذا فنقول: إذا عزل القاضي [لريبة أو لغير ريبة (٣)] واستبدل به غيره فالقاضي المقلد يبعث رجلين من ثقاته، والاكتفاء بالواحد جائز، لكن الاثنان أحوط فيقبضان من المعزول ديوانه، وديوان القاضي الخرائط التي فيها نسخ المحاضر [والصكوك] والسجلات ونصب الأولياء والأوصياء (٤) وغير ذلك، وهذا لأن القاضي في مثل ما ذكرنا ينبغي أن يكتب نسختين نسخة تكون في يد الخصم، ونسخة في الديوان (٥)، لأنه ربما يحتاج (٦) إلى ذلك لأمر ما، وما في يد الخصم (٧) لا يمكن الاعتماد عليه لاحتمال الزيادة والنقصان فيفعل ما ذكرنا لدفع هذه الحاجة. قال فإذا جاؤوه يقبضان الديوان فما كان من نسخ السجلات جمعاه في خريطة (٨)، وما كان من نسخ الصكوك جمعاه في خريطة، ونسخ الأوقاف (٩) في خريطة إن كان القاضي صاحب الأوقاف فيفردان (١٠) كل نوع من ذلك في خريطة على حدة) لأن القاضي الأول هو الذي وضع ذلك فكان يعرف مواضعه ولا يتعسر عليه طلبه عند الحاجة، وأما الثاني فربما يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يعرف مكانه فيحتاج إلى تفتيش الكل وفيه حرج، قال (ويسألان القاضي المعزول شيئًا فشيئًا وليس قوله حجة) فإنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا، لكن يسألانه لينكشف لهما ما أشكل [منهما] (١١) (ثم إذا قبضا ذلك كله ختما عليه) تحرزًا عن


(١) و (٢) وفي س مكان ما بين الرقمين "فقلنا بأنه يعزله ويستبدله حتى يشتغل هو بالدرس، وفي س ومن حق السلطان أن ينظر لهذا القاضي إذا مضى عليه حول فيقول له "لإفساد فيك لكني أخشى عليك أن تنسى العلم فعد وادرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانيًا".
(٣) من س.
(٤) و (٥) وفي س "والقيم في أموال الوقف وتقدير النفقات".
(٦) وفي م "احتاج" وفي س "يحتاج إليها المعنى من المعاني".
(٧) في س "الخصوم".
(٨) وفي س "ثم إذا جاء القبضان ديوان القاضي المعزول وما في الخريطة فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعان في خريطة، وما كان من نصب الأوصياء في أموال اليتامى يجمعان في خريطة، وما كان من تقدير النفقات يجمعان في خريطة".
(٩) وفي س "وما كان من نسخ قيم الأوقاف يجمعان في خريطة إذا كان عمل الوقف للقاضي، وأما إذا كان عمل الوقف لغيره لا يحتاج إلى ذلك، وأخر الصكوك من الأوقاف فيها".
(١٠) وفي س "حتى يجمعان".
(١١) زيادة من س.

<<  <   >  >>