للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزيادة والنقصان، (ثم (١) البياض الذي كتب عليه القاضي المعزول النسخ (٢) لا يخلو إما أن يكون من بيت المال أو من مال القاضي أو من مال الخصوم (٣) فإن دفع ذلك بطيبة من نفسه في الوجوه الثلاثة فلا كلام، وإن أبى (٤) أن يدفع ذلك فإن كان من بيت المال أجبر على دفعه لأنه كان (٥) في يده لعمله وقد انتقل إلى غيره، (٦) وفي الوجهين الأخيرين اختلف [فيه] المشايخ، منهم من قال: لا يجبر لأنه ملكه أو وديعة عنده من جهة الخصوم (٧)، ومنهم من يقول يجبر على الدفع، وهو الصحيح لأنه إن كان من ماله فما اتخذه للتموّل بل للتبين (٨) والخصوم ما تركوه في يده لعينه بل لعمله وقد تحول عمله إلى غيره، قال (ويقبضان ذلك بحضرة القاضي المعزول، فإن لم يحضر بنفسه لا يجبر على ذلك) لأن القاضي المقلد لا يكلف الحضور للقبض بنفسه فالمعزول لا يكلف التسليم بنفسه أيضًا (لكن يبعث أمينين من أمنائه يسلمان ذلك إلى أميني الثاني (٩)، ويسأل أمينا الثاني (١٠) أميني الأول عن ذلك شيئًا فشيئًا ليقفا فيه على حقيقة الحال) (١١) كما ذكرنا في سؤال القاضي المعزول بنفسه، قال (ويأخذان الودائع وأموال اليتامى) لأن ذلك كان عنده لعمله (١٢) وقد زال عمله، قال (ويكتبان أسماء المحبسين) (١٣) لأن القاضي متى حبس إنسانًا ينبغي له أن يكتب اسمه واسم أبيه وجده، والسبب الذي حبسه فيه، وتاريخ الحبس، لأنه ربما يحتاج إلى سماع البينة على الإفلاس وذلك يكون بعد الحبس بمدة فلابد أن يكون معلومًا للقاضي، فإذا كان القاضي الأول يكتب ذلك على ما وصفنا فالقاضي المقلد يأخذ نسخة ذلك منه كما يأخذ منه نسخ سائر الأشياء ويكتب ذلك في تذكرته (١٤) ويختم عليه في قمطره، لكنه يكتب في تذكرته تاريخ


(١) وفي س "قال" مكان "ثم" كان المتن إلى كلمة أجبر على دفعه.
(٢) وفي س "هذه النسخ".
(٣) و (٤) وفي س "فإن طابت نفس القاضي المعزول بالدفع إلى أماني القاضي المقلد دفع إليهما فإن أبى - إلخ".
(٥) وفي س "لأن ذلك إنما كان".
(٦) و (٧) وفي س "وإن كان من ناله أو من نال الخصوم".
(٨) وفي س "بل للتدين".
(٩) وفي س "إلى أميني المقلد".
(١٠) وفي م "وليناول أمينا الثاني".
(١١) وفي س "ليكشالهما ما أشكل عليهما" مكان قوله "ليقفا فيه على حقيقة الحال - إلخ".
(١٢) وفي س "لأن ذلك كله كان في يده بحكم عمله".
(١٣) وفي م "المحبوسين".
(١٤) وفي س "ويجعل في قمطره ويختم بخاتمه ويكتب التاريخ في تذكرته من التاريخ الذي أثبته القاضي المعزول لا من وقت عمله".

<<  <   >  >>