للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحبس من الوقت الذي أرّخه القاضي المعزول لأنّ حبس الثاني بناء على الأول فيؤرخ من ذلك الوقت (١)، قال (ويكتبان أسماء المحبسين وسبب حبسهم ولمن حبسهم (٢)، ويسألان القاضي المعزول عن ذلك، ثم يبعث القاضي المقلد إلى الحبس من يحصيهم ويسألهم عن جميع ذلك ويجمع بينهم وبين خصومهم، فإن اتفق الثلاثة) يريد به القاضي المعزول والمحبوس ومن حبس له (أعاده إلى الحبس، وإن اختلفوا فصل بالحجة (٣) ولا يعمل بقول المعزول) لأن قوله ليس بحجة بعد العزل (فإن جمع بين المحبوس وبين خصمه فأقر له بحقه وطلب الخصم حبسه أعاده إلى الحبس) هكذا ذكر وذكر صاحب الكتاب بعد هذا في باب الحبس في الدين (٤) أنه إذا أقر الإنسان بحق لا يحبسه في المرة الأولى، وقال هنا: يحبسه، وإنما كان ذلك لأن الحبس عقوبة فإنما يستحق متى ظهر ظلم الخصم وتعنته، وبالإقرار لم يظهر ذلك (٥)، فإن امتنع (٦) عن الأداء بعد الإقرار ظهر الظلم فيعاقب بالحبس، وليس كذلك فيما ذكرناه بديًا فإن ظلمه ظهر بمقتضى حبس القاضي الأول إياه لأن فعله محمول على الصلاح ما لم يظهر خلافه، وهذا الفرق على ما قاله الخصاف، أما على ظاهر ما يشير محمَّد رحمه الله إليه في الكتب (٧) لا فرق بين المرة والمرتين في أنه يحبسه ويجبره على الأداء (هذا إذا أقرّ المحبوس بالحق أما إذا أنكر وقال "حبسني بغير حق" فالقاضي لا يلتفت إلى قوله لكنه يكلف المدعي إقامة البينة على ما يدعيه فإن جاء بشهود تعرف عدالتهم أعاده (٨) إلى الحبس) لأن القاضي إنما يسأل عن الشهود ليعرف عدالتهم فإذا كان عالمًا بذلك لا


(١) زادت س تركا لهذا: "لأن القاضي إذا حبس رجلًا بحق وجب عليه أن يكتب اسمه واسم أبيه واسم جده والسبب الذي حبس به الرجل وتأريخ الحبس، لأنه ربما يحتاج إلى سماع البينة على الإفلاس بعد الحبس فلابد أن يكون ذلك معلومًا عند القاضي، ثم القاضي المقلّد يأخذ هذه النسخة من القاضي المعزول أيضًا ويكتب ذلك في تذكرته ويجعل في قمطره ويختم بخاتمه ويكتب التأريخ في تذكرته من التأريخ الذي أثبته القاضي المعزول لا من وقت عمله، لأن هذا بناء على ذلك الحبس، قال: ويسألان - إلخ".
(٢) وفي س "فإن اتفق كلمة القاضي والمحبوس ومن حبس لأجله".
(٣) وفي س "فصل الخصومة بينهما بالحجة".
(٤) وفي س "وذكر الخصاف صاحب الكتاب في باب الحادي والثلاثين".
(٥) من م، وفي الأصل "كذلك".
(٦) وفي م "وإن امتنع" وبعده في س "لا عن أداء هكذا المال حتى خوصم في ذلك الحق مرة أخرى الآن يحسبه، أما في هذا الموضع القاضي المقلّد وجلبه محبوسًا والقاضي المعزول إنما كان حبسه بعد ظهور نفسه فجاز للمقلّد أن يقره في الحبس، وهذا الفرق - إلخ".
(٧) وفي س "في الكتاب".
(٨) كلمة أعاده "سقطت من م"، وفي س "فإن أقام فإن كان والقاضي يعرف الشهود بالعدالة أقره في الحبس".

<<  <   >  >>