للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنقولات وروي عنه في النوادر أنه قال يجوز في جميع العروض، وبه أخذ مشائخنا المتأخرون قال القاضي الإمام المنتسب إلى أسبيجاب (١) وعليه الفتوى (ثمّ إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضٍ آخر يكتب في الكتاب اسم المدعي واسم أبيه واسم جدّه وحليته ونسبه (٢) إلى قبيلته وفخذه أو صناعته إن لم يكن من العرب، وكذا يكتب اسم المدّعى عليه واسم أبيه واسم جدّه وحليته وينسبه (٣) إلى قبيلته وفخذه أو صناعته إن لم يكن من العرب فإن ذكر اسمه واسم أبيه وجدّه وترك ما سوى ذلك [جاز] وكفاه وإن ذكر اسمه واسم أبيه ولم يذكر اسم جدّه كان في صحّة الكتاب الخلاف المعروف بين أصحابنا، وكذا لو نسبه إلى قبيلته وفخذه وترك اسم الجدّ أو نسبه إلى صناعته المعروفة إن لم يكن عربيًا وترك اسم الجدّ كان صحة الكتاب على ذلك الاختلاف (٤) أيضًا، فإن ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه لكن نسبه إلى قبيلته أو فخذه (٥) فقال فلان التميمي أو النصري (٦) لا يصحّ الكتاب بالإجماع، فإذا صحّت النسبة فبعد ذلك المسألة (٧) على ثلاثة أوجه أمّا إن عرف القاضي المدعي أو لم يعرفه لكن سأل الشهود عن اسمه ونسبه إلى جدّه أو لم يعرف ولم يسأل، ففي الوجه الأوّل يكتب حضر مجلس الحكم يوم كذا وكذا رجل يقال له فلان بن فلان (٨) وقد أثبت معرفته أنه فلان بن فلان [بن فلان] (٩) أو يكتب عرفته أنّه فلان بن فلان [بن فلان] (٩) وزعم أنّ له على فلان بن فلان بن فلان كذا إلى آخر الكتاب، وفي الوجه الثاني يكتب حضر مجلس الحكم يوم كذا رجل ذكر أنه فلان بن فلان (٨) الفلاني ولم أعرفه فأقام بينة فشهدوا أنه فلان بن فلان (٨) الفلاني فأثبت معرفته أو يكتب عرفته أو يكتب ثبت عندي بحجّة حكميّة أنه فلان بن فلان الفلاني (٨)، وفي الوجه الثالث يكتب حضر مجلس الحكم يوم كذا وكذا رجل ذكر أنّه فلان بن فلان (٨) الفلاني) فيستقصي في تعريفه كيلا يتسمّى رجل باسم رجل فيأخذ (١٠) ذلك المال بغير حقّ (فإذا عرّف المدّعي يعرّف المدّعى عليه على نحو هذا ويكتب أسماء الشهود الذين (١١) شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم ويعرفهم كما عرف المدّعي والمدّعى عليه) لأنّه ربما يطعن (١٢) المشهود عليه الغائب فيهم فينبغي أن يعرف أنسابهم حتى إذا طعن


(١) وفي س الإمام الإسبيجابي.
(٢) وفي الآصفية وينسبه.
(٣) وفي س ونسبه.
(٤) وفي س الخلاف.
(٥) وفي س وفخذه.
(٦) وفي س البصري وليس بصواب.
(٧) وفي س فالمسألة.
(٨) كذا في الأصول والظاهر أن الصواب فلان ابن فلان ابن فلان والله أعلم.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) وفي س يأخذ.
(١١) وكان في الأصل الذي وفي الآصفية وس الذين.
(١٢) وفي س طعن.

<<  <   >  >>