للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في البعض يعرف المطعون من غيره (ولم لم يكتب أسماءهم وأنسابهم وأخفى واكتفى بقوله (١) شهد [بذلك] (٢) عندي شهود عدول قد عرفتهم وأثبت معرفتهم كفاه) كما قلنا في القاضي إذا كتب السّجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود وأنسابهم وإن شاء أخفى وأكتفى بقوله بعد ما ثبت عندي بشهادة شهود عدول كذا، هذا (٣) (ثم إذا كتب أسماء الشهود فالمسألة على وجهين، إن عرّفهما القاضي بالعدالة كتب ذلك في الكتاب، وإن لم يعرّفهم بالعدالة سأل عنهم فإذا عُدِّلُوا كتب في الكتاب أنّه قد سأل (٤) عنهم فعُدِّلُوا عنده وَعُرِّفوا بخير) لأنّ القاضي المكتوب إليه محتاج (٥) إلي أن يقضي وإنما يمكنه القضاء إذا ظهر عدالة الشهود (فإن لم يكتب القاضي العدالة للشهود فلا بأس به) (٦) لأن القاضي المكتوب إليه متى وصل إليه الكتاب يتفحّص عن حال الشهود [الذي شهدوا عند القاضي بالحق] فمتى ظهرت العدالة حينئذٍ يقضي (فإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب) لأنّ عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف -رضي الله عنهم- الأوّل معرفة ما في الكتاب للشهود شرط فما لم يقرأ عليهم لا يعرفونه (قال ويدفع إليهم نسخة تكون معهم حتى يحفظوا ما في الكتاب) لأنّهم إن نسوا ما في الكتاب لا تقبل شهادتهم عند أبي حنيفة ومحمّد وهو قول أبي يوسف الأوّل (قال ويختم الكتاب بحضرتهم) لأنه لو لم يختم بحضرتهم يتوهّم التّغيير والتبديل (قال ويشهدهم أن هذا كتابه إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذا وكذا وهذا خاتمه عليه) حتى لا يشتبه (٧) على الشهود حال المكتوب إليه، فصار عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأوّل شرط صحّة كتاب القاضي إلى القاضي أشياء أحدها أن يقرأ عليهم الكتاب أو يخبرهم بما في الكتاب، والثاني أن يختم بحضرتهم والثالث أن يحفظوا ما في الكتاب حتى لو عدم شيء من هذه الأشياء لا يقبل، وأشياء أخرى (٨) تأتي بعد هذا في باب القاضي يرد عليه كتاب من آخر (٩)، وعند أبي يوسف في قوله آخرًا (١٠) شيء من هذه الأشياء ليس بشرط بل إذا أشهدهم القاضي أن هذا كتابه وخاتمه فشهدوا على الكتاب والختم عند القاضي المكتوب إليه كفى، والحجج في المبسوط (١١) (قال وإذا كتب القاضي الكتاب وقال (١٢) هذا من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا وكذا ولم يكتب (١٣) اسم ذلك


(١) وفي س بذكر قوله.
(٢) بين المربعين زيادة من س.
(٣) وفي س هاهنا.
(٤) وفي س أنه سأل.
(٥) وفي س يحتاج.
(٦) وفي س عدالة الشهود لا بأس به.
(٧) وفي س كيلا يشتبه.
(٨) وفي س آخر.
(٩) وفي س من قاضي.
(١٠) وفي س وعند أبي يوسف الآخر.
(١١) وفي س تعرف في المبسوط.
(١٢) وفي س فقال.
(١٣) وفي س ولم يكتبوا.

<<  <   >  >>