للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاضي واسم أبيه فعند أبي حينفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأوّل ينبغي للقاضي الذي يرد عليه الكتاب أن لا يقبله وقال أبو يوسف آخرًا يقبله بشرط أن يكون تاريخ الكتاب بعد ولاية الذي يصل إليه الكتاب وعلى هذا الخلاف إذا كتب القاضي الكتاب [وقال] (١) من فلان بن فلان إلى من وصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكّامهم، وأجمعوا على أنّه (٢) لو كتب وقال (٣) هذا من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا فلان بن فلان وإلى كلّ من وصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم، فمتى ورد الكتاب على كلّ قاضٍ يقبله) أبو يوسف رحمه الله يقول بأنّ (٤) ذكر الاسم والنّسب إنّما كان للإعلام والقاضي في كل بلد (٥) مشهور معروف (٦)، فتقع الغنية في حقّه عن ذكر الاسم والنّسبة (٧) ألا ترى أن أبا حنيفة وابن أبي ليلى لمّا صار مشهورًا (٨) وقع الاستغناء في حقّها لأعلامهما، وأبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما يقولان بأن إعلام (٩) القاضي المكتوب إليه شرط وإنّما يصير معلومًا بالاسم والنّسبة ولم يوجد، بخلاف ما إذا سمّى فلان بن فلان ثم قال وإلى كلّ من يصل إليه، لأن الأوّل قد صار معلومًا بذكر الاسم والنسبة وما وراءه تبعًا له (١٠) فأمكن إلحاقه به (قال وكلّ حقّ يدّعيه رجل من دين أو قرض أو غصب أو وديعة أو مضاربة يعني وديعة مجحودة أو مضاربة مجحودة أو ضيعة أو دارًا أو عقارًا في يدي رجل فإنّ القاضي إذا ثبت ذلك عنده كتب لصاحبه [بذلك] (١١) لأن دعوى الوديعة المجحودة ودعوى المضاربة المجحودة دعوى الدين (١٢) والدّين والعقار ما (١٣) لا ينقل، وكتاب القاضي إلى القاضي فيما لا ينقل جائز بالإجماع، لعدم الحاجة إلى الإشارة فأمّا المودع والمضارب إذا كان مقرًا فلا حاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي (قال وكذلك إذا ادّعت امرأة نكاحًا على رجل أو ادّعى رجل نكاحًا على امرأة أو امرأة ادّعت طلاقًا على زوجها أو رجل ثبتت (١٤) وكالته أو وصيتّه وأراد كتاب القاضي بذلك فإنّه يكتب له)، لأنّ هذه الأشياء ممّا لا ينقل فكان كتاب القاضي فيها جائزًا بالإجماع لعدم الحاجة [فيها] (١) إلى الإشارة فإن قيل الإشارة [في باب النكاح شرط وكتاب القاضي فيما يحتاج إلى الإشارة لا يجوز قيل له الإشارة] (١) إلى الخصم


(١) بين المربعين زيادة من س.
(٢) وفي س وأجمعوا أنه.
(٣) لفظ وقال ساقط من س.
(٤) لفظ بأن ساقط من س.
(٥) وفي س بلدة.
(٦) وفي س معروف مشهور.
(٧) وفي س والنسب.
(٨) وفي س صارا مشهورين.
(٩) وفي س يقولان أعلام.
(١٠) وفي س تبع له وفي الآصفية تبعًا له ولفظ تبعًا ساقط من الأصل.
(١١) بين المربعين زيادة من س.
(١٢) وفي س دعوى الدين ولا يصح لأنّه خبر.
(١٣) وفي س مما.
(١٤) وفي س يثبت وفي الآصفية ثبت.

<<  <   >  >>