للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرط (١) وهو الرّجل والمرأة وهو ليس بمدّعى به إنّما المدّعى به شيء آخر وصار نظير النّكاح الدّين فإنّ الدّين في الذّمّة والإشارة في الغريم (٢) شرط ومع هذا جاز كتاب القاضي فيه كذا [هنا] (قال وإن ادّعى عبدًا أو أمة [أو دابة] (٣) أو عَرَضًا من العروض ممّا ينقل ويحوّل فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمّد وهو قول أبي يوسف الأوّل لا يكتب فيه، وفي قول (٤) أبي يوسف الآخر يكتب في العبد لكن إذا أراد (٥) أن يكتب يكلّف المدّعي إقامة البيّنة أنه كان له عبد فأبق وهو اليوم في يد فلان ويعرف العبد غاية التعريف من الحلية والصّفة والاسم (٦) والسنّ والقيمة والدّار الّتي جلب منها فإذا كتب وختم) وفعل كما قلنا من قبل (فإذا أورد الكتاب على القاضي المكتوب إليه أحضر ذلك القاضي المدّعى عليه والغلام ثم فك الكتاب فنظر في (٧) الغلام وفي الكتاب فإن وافق عليه الغلام ما في الكتاب ختم في عنق العبد يعني (٨) من الرصاص ودفع ذلك (٩) إلى المدّعي من غير أن يقضي له بالملك (١٠) وأخذ منه كفيلًا وأمره أن يذهب بالغلام إلى القاضي الكاتب فإذا حضر إلى القاضي الكاتب أمره القاضي الكاتب بإعادة (١١) البيّنة على أن هذا الغلام بعينه ملكه فإذا أعاد) فبعد هذا اختلفت (١٢) الرّوايات عن (١٣) أبي يوسف ذكر في بعضها أن هذا القاضي الكاتب يقضي به له ثم يكتب إلى قاضي تلك البلدة ليبرئ الكفيل، وذكر في بعضها أنه إذا سمع البيّنة وأشاروا إليه يكتب كتابًا آخر إلى قاضي تلك البلدة ويبعث بهذا العبد إليه حتى يقضي بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، قال محمّد بن الحسن قال أبو يوسف أجيز هذا في العبد ولا أجيزه في الأمة) والفرق له من وجهين، أحدهما أنّ العبد إنما يخدم خارج البيت (١٤) والأمة داخله فلا تقدر على الإباق غالبًا فلا تمسّ الحاجة إلى الكتاب بخلاف العبد والثاني أن باب الفرج (١٥) ممّا يحتاط فيه فلا يجوز (١٦) دفع الجارية إلى رجل لم يقض له بالملك (١٧) إلى هذا الفرق أشار


(١) وفي س شرط كفى.
(٢) وفي س إلى الغريم.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س وعند.
(٥) وفي س إن أراد.
(٦) وفي س والاسم والصفة.
(٧) وفي س وينظر إليه في إلخ.
(٨) وفي س في عنق الغلام شيء.
(٩) لفظ ذلك ساقط من س.
(١٠) وفي س بالملك له.
(١١) وفي س إعادة البينة.
(١٢) وفي س اختلف.
(١٣) وكان في الأصل فعند وفي الآصفية وس عن.
(١٤) وفي س بعد قوله البيت فيقدر على الإباق غالبًا فتمس الحاجة إلى الكتاب وأما الأمة فإنها تخدم داخل البيت فلا تقدر على الإباق غالبًا فلا تمس الحاجة إلى الكتاب اهـ.
(١٥) وفي س الفروج.
(١٦) وفي س فلم يجز.
(١٧) وفي س له بالملك.

<<  <   >  >>