للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في العين (١) الانتزاع من يده بخلاف ما تقدّم من دعوى نسب (٢) على الأب، لأن ثمّه المقصود ليس هو الانتزاع وتحقيقه هو أن المقصود (٣) هنا لمّا كان هو الانتزاع كان المشهود به شيء ينقل من حجر إلى حجر وفيما ينقل لا يقبل كتاب القاضي ولا كذلك ثمّة قال (٤) (وقال أبو يوسف لا أكتب للأحرار إلّا للأب (٥) أو الأمّ أو الزوج يدّعي المرأة فإني أكتب له (٦) ولا أكتب لأحدٍ سوى أبوين (٧) ما كانا حيين فرق أبو يوسف، ووجه الفرق له أن دعوى الرجل أنّ هذا ابنه صحيح، فإذا (٨) صحّ الدعوى جاز [له] (٩) أن يكتب أمّا دعوى الرّجل أن هذا أخوه لا يصحّ فإذا (١٠) لم تصحّ الدّعوى لا يكتب، وهذا قوله، فأمّا على قول أبي حنيفة ومحمّد لا يكتب في النّسب أصلًا إلّا فيما تقدّم، وهذا الاختلاف في حالة الحياة فأمّا (١١) بعد الوفاة يكتب لكل واحدٍ يستحق نسبًا أو ميراثًا أو تزويجًا بالإجماع، لأنّ بعد الوفاة المقصود إثبات المال وأنّه دين، وفي الدّين يكتب القاضي (١٢) بالإجماع (قال ولو أن رَجُلًا في يده (١٣) أمة فأقام رجل شاهدين أنها له فقضى له بها القاضي فقال الّذي هي في يديه للقاضي إني اشتريتها من رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني وهو في بلد كذا ودفعت إليه الثمن وشهودي هاهنا فاسمع منهم واكتب لي بذلك فإنّه يسمع من شهوده ويكتب له بما يصحّ [عنده] (١٤) من أمره) لأن الحاجة هاهنا إلى الرجوع بالثمن، والثّمن دين، والقاضي يكتب في الدّيون (قال ولو أن جارية في يدي رجل ادّعت أنّها حرة الأصل وقد كانت أَقَرَّتْ بِالرق فأقامت شاهدين على حريّة الأصل فجعلها القاضي حرة فقال الّذي هي في يديه اشتريتها من فلان بن فلان [الفلاني] فاسمع (١٥) من شهودي واكتب لي بذلك إلى ذلك القاضي (١٦) فإنه يعمل ذلك له) لأنّ حرية الأصل لما ثبتت تبيّن أن البائع إنّما أخذ الثّمن بَدَلًا عن الحرة فكان دينًا عليه والقاضي يكتب في الدّين (١٧) (قال ولو أنها لم تقم بينة على حرية الأصل إلّا أنها قالت ما أقررت بالرّق ولم يكن للّذي هي (١٨) في يديه بينة على إقرارها بالرق


(١) وفي س في العبد.
(٢) وفي س النسب.
(٣) وفي س هاهنا.
(٤) وفي س ثم قال.
(٥) وكان في الأصلين لا أكتب الأحرار إلّا الأب والصواب ما في س للأحرار إلّا للأب.
(٦) وفي س لها ولو كان لهم لكان النسب.
(٧) وفى س سوى الأبوين.
(٨) وفي س صحت.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وفي س وإذا.
(١١) وفي س وأما.
(١٢) وفي س والقاضي يكتب في الدين.
(١٣) وفي س يديه.
(١٤) بين المربعين زيادة من س.
(١٥) وفى س فاستمع.
(١٦) وفي س واكتب بذلك إلى القاضي.
(١٧) وفي س في الديون.
(١٨) لفظ هي ساقط من س.

<<  <   >  >>