للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجعلها القاضي حرّة فقال الّذي هي في يديه للقاضي اسمع من شهودي على شرائي من فلان فإنّي اشتريتها من فلان ونقدته الثّمن وقد كانت مقرّة بالرق فإنّ القاضي لا يسمع من شهوده ولا يكتب إلى ذلك القاضي) لأنّ الحرّية ما ظهرت في حقّ البائع لأنّ البائع مع المشتري يتصادقان على أنّها رقيقة وإنما ظهرت الحريّة بإنكارها الرّق فلا تظهر الحرّية في حقّها ألا ترى أنّ البائع لو كان حاضرًا فقدّمه المشتري إلى القاضي فقال إنّ هذا باعني هذه الجارية بألف درهم وقبض منّي وقبضت منه الجارية وقد كانت مقرة بالرّق ثمّ قد جحدت (١) ذلك وادّعت الحريّة وأقرّ (٢) البائع بذلك والجارية تقول أنا حرّة الأصل لا يكون للمشتري على البائع في الثمن سبيل، فكذا هاهنا بخلاف الفصل الأوّل، لأنّ الحرية ثمّه (٣) إنّما ظهرت بالبينة فتظهر في حق البائع والمشتري فيبطل إقرارهما (٤) بالرّق شرعًا لظهور الحريّة في حقهما (قال وإذا كان البائع حاضرًا فقال المشتري للقاضي حلف البائع لي على أنّها ليست بحرّة الأصل أجابه القاضي) لأنّه يدّعي على البائع ما لو أقرّ به لزمه، فإذا جحد (٥) يحلف (فإن نكل أمره القاضي بردّ الثمن عليه) لأنّه أقرّ أنّه أخذ الثّمن بَدَلًا عن الحرّة (وإن (٦) حلف لا سبيل عليه، فإن أقام المشتري بعد ذلك بيّنة (٧) على البائع أنّها حرّة الأصل قبل القاضي منه ذلك) (٨) فإن قيل لما أقر المشتري أنها كانت مقرة بالرّق كان في دعوى حرية الأصل لها تناقض (٩) والتناقض يمنع [صحة] (١٠) الدّعوى قيل له التناقض في هذا الباب لا يمنع الدعوى، وقد بينا تمام هذا في شرح الزّيادات، (قال ولو أنّ رجلًا حضر القاضي (١١) فقال إن الدّار (١٢) الّتي في هذا [البلد في] (١٣) موضع كذا وهي الدار التي أحد حدودها كذا والثاني والثالث والرابع [كذا] لي وفي ملكي وهي اليوم في يد فلان بن فلان وهو في بلد كذا وبيّنتي على ملك هذه الدار حاضرة قبلك فاسمع من شهودي واكتب لي بما يصحّ عندك من ذلك إلى قاضى البلد الذي فلان بن فلان فيه فإنّ القاضي يسمع فإذا عُدِّلُوا كتب له بما يصح عنده من أمره) لأن المدعى به غير منقول فيستغني عن الإشارة، (ثم المسألة على ثلاثة أوجه أحدها هذا، والثاني أن تكون الدّار المدّعاة (١٤) في البلد الذي فيه المدّعى عليه والثالث أن يكون في بلد آخر غير


(١) وفي س ثم جحدت.
(٢) وفي س فأقر.
(٣) وفي س لأن ثم الحرية.
(٤) وفي س إقرارها وحقها الآتي.
(٥) وفي س حلف.
(٦) وفي س فإن.
(٧) وفي س البينة بعد ذلك.
(٨) لفظ ذلك ساقط من س ولفظ منه كان مؤخرا في الآصفية.
(٩) وفي س متناقضا.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س عند القاضي.
(١٢) وفي س أن هذه الدار.
(١٣) بين المربعين زيادة من الآصفية وس.
(١٤) وفي س المدعي بها.

<<  <   >  >>