للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن ذكر إلى أبي فلان لا غير لا يصح الكتاب عند أبي حنيفة وهو قول محمد وأبي يوسف (١) الأول إلا أن تكون كنى مشهورة كشهرة أبي حنيفة - رضي الله عنه - وابن أبي ليلى، وعند أبي يوسف الآخر هذا ليس بشرط، ومنها أن يكون داخل الكتاب الأسماء كما كان على عنوان الكتاب حتى لو لم يكن في داخل الكتاب لا (٢) الأسماء ولا الكنى وإن كان على عنوانه لم يقبله (٣) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو قول محمد وأبي يوسف الأول، وعند أبي يوسف الآخر هذا ليس بشرط، فهذه شرائط صحّة الكتاب والأول شرائط صحّة الشهادة على الكتاب (فإذا شهد الشهود على الكتاب وعلى خاتم القاضي وهو كتاب صحيح) يعني مستجمع شرائط الصحة التي عددناها (٤) (فهذا على وجهين، أما إن عرف القاضي الشهود الذين شهدوا على الكتاب بالعدالة أو لم يعرفهم ففي الوجه الأول فضّ الكتاب بمحضر من الطالب والمطلوب وعمل بما فيه وأنفذه، وفي الوجه الثاني لم يفضّ) لأنّ العدالة متى لم تظهر يحتاج المدّعي إلى أن يزيد في شهوده وإنما يمكنه أن يزيد إذا لم يفض القاضي الكتاب ليشهدوا أن هذا خاتم القاضي (ولكن يكتب المحضر وشهادة الشهود ويجعل الكتاب في درج المحضر فإن عدّلوا فضّ الكتاب بمحضر من الطّالب والمطلوب، والشهود) شرط حضرة الشهود لفضّ الكتاب وهذا ليس بشرط لازم لا محالة لكنه احتياط حتى يقابل شهادة الشهود بما في الكتاب فينظر (٥) هل وافق أم لا، لا أن يكون شرطًا لازمًا (ولو لم يعدّلوا قال القاضي للطالب زدني شهودًا على الكتاب) قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله والمروي عن محمّد رحمه الله فيما سمعنا من مشائخنا أن القاضي المكتوب إليه يفضّ الكتاب ويقرأه بعد شهادة الشهود على الكتاب والختم قبل أن يعرف (٦) عن حال الشّهود ثمّ يتعرّف (٧) عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأوّل، وعند أبي يوسف في قوله الأخير (٨) ألا يفض حتّى يتعرف عن حالهم وهذا بناء أن شهادتهم بما فيه شرط عندهم فإذا لم يقرأ فربما يموت الشهود أو يغيبوا فلا يمكنه القضاء بعد ظهور العدالة فإذا قرأ (٩) بعد ما شهدوا ثم ماتوا أو غابوا أمكنه القضاء بما فيه إذا ظهرت (١٠) العدالة، وعند أبي يوسف في قوله الأخير (١١) الشهادة بما فيه ليس بشرط فيمكنه القضاء بعد ظهور العدالة، والصّحيح ما هو المذكور في الكتاب


(١) وفي س ومحمد وعند أبي يوسف.
(٢) لا ساقط من س.
(٣) وفي س لم يقبل.
(٤) وفي س الشرائط التي عددناها.
(٥) زاد في س وإذا لم يفض وهو مكرر كرره الكاتب.
(٦) وفي س ينظر.
(٧) وفي س أن يتعرف.
(٨) وفي س الآخر.
(٩) وفي س فإنه إذا قرأ.
(١٠) وفي س ظهر.
(١١) وفي س أبي يوسف الآخر.

<<  <   >  >>