للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن الشهود إذا شهدوا على الكتاب والختم وسألهم القاضي أنه قرأه عليهم وختم بحضرتهم، فإذا شهدوا بذلك كفى، ولو كان هذا شرطًا يمكنهم أن يشهدوا بما فيه قبل فض الكتاب، لأنّ حفظ الشهود ما فيه شرط عند أبي حنيفة ومحمّد، وهو قول أبي يوسف الأول لما قلنا من قبل، (قال وإن لم يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه حتّى مات القاضي الكاتب أو عزل أو عمي أو فسق أو صار في حال (١) لا يجوز حكمه فيها لم يقبل (٢) هذا القاضي الكتاب، ولم ينفذه) لأنّ القاضي الكاتب بهذه العوارض صار كواحدٍ من الرّعايا والقاضي لا يقبل كتاب الرّعية، (قال وإن ضاع الكتاب من الرّجل قبل أن يوصله أو أوصله إلى القاضي وهرب خصمه فسأل الرجل الذي جاء بالكتاب من هذا القاضي أن يكتب له إلى القاضي الكاتب يعلمه ذلك ليكتب له كتابًا آخر إليه أو إلى قاضي البلد الّذي فيه الخصم فليس عليه أن يفعل ذلك) يريد به أنه (٣) لا يلزمه أن يفعل ذلك، أمّا لو فعل لا بأس به وإنما لم يلزمه في الوجه الأوّل لأن الكتاب لم يبلغ محلّه، وفي الوجه الثاني لم يشهد الشهود على الكاتب فلا يلزمه ذلك، (قال ولو لم يسأله الكتاب إلى القاضي الكاتب ولكنّه أوصل الكتاب إليه، وليس [له] خصمه (٤) بحضرة هذا القاضي ولا في بلده وقد كان خرج إلى بلدٍ أخر، فقال الّذي أتى بالكتاب للقاضي هذا كتاب قاضي بلد كذا إليك وهؤلاء شهودي على الكتاب تسمع منهم وتكتب إلى قاضي البلد الذي فيه خصمي فإن القاضي يقبل منه الكتاب ويسمع من شهوده عليه أنه كتاب فلان القاضي إليه وإذا ثبت ذلك عنده كتب له (٥) إليه)، لأن كتاب الأوّل إنما كان لحاجته إلى إحياء حقّه وانسداد طريق الإحياء بغير هذا الطريق و (٦) هذا المعنى موجود في حق القاضي الثاني والثّالث إلى العاشر (وإذا كتب نسخ في كتابه كتاب القاضي الذي كتب به إليه (٧) وإن شاء حكاه له في كتابه إليه) لأنّه يكتب بما ثبت (٨) عنده كالأوّل، إلّا أن الأوّل ثبت عنده شهادة (٩) الشهود بالحق على الغائب، والثاني ثبت عنده كتاب القاضي الكاتب فيكتب بما ثبت عنده، (قال وكذلك إن كان الرجل سأل القاضي الأوّل (١٠) أن يسمع من شهوده على حقّه ويكتب له إلى قاضي بلد كذا ليكتب له إلى قاضي بلد كذا لأن خصمه في ذلك البلد وقال لست أجد بيّنة تشهد لي على كتابك ممن يخرج إلى


(١) وفي س بحال.
(٢) وفي س لا يقبل.
(٣) وفي س أن.
(٤) وفي س وليس له خصم.
(٥) لفظ له ساقط من س.
(٦) والواو كان ساقط من الأصلين وهو في س.
(٧) وفي س إليه به.
(٨) وكان في الأصل مما ثبت وفي الآصفية وس بما ثبت.
(٩) وفي س بشهادة.
(١٠) وفي س يسأل الأول.

<<  <   >  >>