للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلد كذا الّذي فيه خصمي، ولكن أجد من يخرج إلى هذا البلد الّذي أسألك أن تكتب إلى قاضيه فإن القاضي يقبل ذلك منه ويسمع من شهوده ويكتب له) لأنّ الإنسان قد يبتلي بهذا، (وإذا كتب القاضي له هذا الكتاب يكتب له في (١) كتابه أنّ المدّعي سأله الكتاب إليك لتكتب له أنت (٢) إلى قاضي بلد كذا، فإذا أورد (٣) الكتاب على هذا القاضي سمع من شهوده على الكتاب فإذا ثبت ذلك عنده كتب له إلى قاضي البلد الذي فيه خَصْمُهُ ثم هو بالخيار إن شاء نسخ كتاب القاضي الكاتب في كتابه وإن شاء حكى كما فسّرنا من قبل فإذا أورد (٣) الكتاب على القاضي الّذي يحضر به الخصم جمع بينهما ويصنع كما يصنع بكتب القضاة (قال وكذلك لو أنّ رَجلًا أخذ كتاب قاضي الكوفة إلى قاضي فارس في حقٍ له فلما صار إلى البصرة مرض شهوده الّذين يشهدون له على الكتاب (٤) أو لم يمرضوا لكن بدا لهم أن يأتوا فارس فأشهدوا على شهادتهم قومًا آخرين جاز) لأن الشهادة على الشهادة حجّة فيما يثبت مع الشبهات وكتاب القاضي إلى القاضي مما يثبت (٥) مع الشبهات فيثبت بالشهادة على الشّهادة (فإذا أتى بالكتاب إلى قاضي فارس وشهدوا أولئك (٦) الشهود على شهادة أولئك الشهود قبله قاضي فارس). لأنه ثبت بشهادة الفروع شهادة الأصول وبشهادة الأصول كتاب قاضي الكوفة إلى قاضي فارس، (قال ولو أن الطّالب قال لقاضي الكوفة اكتب [لي] (٧) إلى قاضي البصرة أو إلى (٨) قاضي فارس يكون في كتابك من فلان بن فلان (٩) إلى فلان بن فلان قاضي البصرة أو إلى فلان بن فلان قاضي فارس فإن أصبت خصمًا بالبصرة دفعت الكتاب إلى قاضي البصرة وإن لم أجده مضيت بالكتاب إلى قاضي فارس فإن القاضي يقبل ذلك منه ويكتب له ذلك (١٠) على ما سأل (١١) ويشهد الشهود أنّ كتابه إلى فلان بن فلان قاضي البصرة أو إلى (١٢) فلان بن فلان قاضي فارس فأيّ القاضيين (١٣) ورد عليه الكتاب أنفذه وعمل بما فيه وهو قول أبي يوسف فأمّا عند أبي حنيفة ومحمد القاضي لا يقبل (١٤) ذلك منه ولا يكتب له ذلك على ما (١٥) سأل)، أمّا عند أبي يوسف فلأنّ عنده لو كتب من فلان بن فلان إلى من ورد عليه كتابي من قضاة المسلمين


(١) وفي س يكتب في.
(٢) وفي س لتكتب أنت.
(٣) وفي س ورد.
(٤) وفي س على كتاب القاضي.
(٥) وفي س ثبت.
(٦) وفي س وشهد أولئك.
(٧) بين المربعين زيادة من الآصفية.
(٨) وفي س وإلى.
(٩) وفي س من فلان ابن فلان ابن فلان.
(١٠) وفي س ويكتب ذلك.
(١١) وفي س يسأل.
(١٢) لفظ إلى ساقط من س.
(١٣) وفي س فإن القاضي الذي.
(١٤) وفي س لا يقبل القاضي.
(١٥) وفي س يسأل له.

<<  <   >  >>