للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكّامهم أو كتب (١) من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أو من ورد عليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم جاز، ومن (٢) ورد عليه الكتاب يقبله ويعمل بما فيه، والجهالة هاهنا أعظم، ثمّ تلك الجهالة لمّا لم تمنع صحّة الكتاب فهذه الجهالة أولى، وأمّا عند أبي حنيفة ومحمّد -رضي الله عنهما- كون المكتوب (٣) إليه معلومًا شرط صحّة الكتاب، والمكتوب إليه هاهنا (٤) مجهولًا فلا يصحّ الكتاب، (قال وإن ورد على قاضٍ (٥) كتاب من قاضٍ بحق لرجل على رجل فقدم الطالب المطلوب وثبت عليه الكتاب بمحضر منه ولم يحكم عليه بما فيه حتّى غاب المطلوب إلى بلد آخر فسأل الطّالب كتابًا أن يكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه خصمه قال أبو يوسف لا يكتب وقال محمّد يكتب)، وهذا بناء على مسألة أخرى، وهو أن عند أبي يوسف ينصب له وكيلًا ويحكم على الغائب فيما يمكن (٦) من القضاء لا حاجة إلى الكتاب [وعند محمد لا يقضي على الغائب فلما لم يتمكن من القضاء مست الحاجة إلى الكتاب] (٧) وهذا أيضًا (٨) بناء على مسألة أخرى مذكورة في الزّيادات وهو (٩) أن من ادّعى على رجل مالًا وأقام البيّنة عليه (١٠) ثم غاب، قال أبو يوسف يقضى عليه القاضي، وقال محمد لا يقضي، وإن أقرّ بالحق للطّالب ثم غاب يقضي عليه القاضي بالإجماع، (قال ولو أنّ رجلًا أورد على رجل (١١) كتابًا من قاضي بحق [له] على رجل فوافى البلد وقد مات المطلوب فأحضر الطّالب ورثة المطلوب أو وصيّه وجاء بالكتاب إلى القاضي وأحضر شهوده (١٢) إلى القاضي فإن القاضي [الذي ورد عليه الكتاب] يقبل الكتاب (١٣) [عند أبي حنيفة] ويسمع من شهوده على الكتاب بمحضر من وارث المطلوب أو الوصي وينفذ ذلك إن كان التاريخ بعد موت المطلوب أو قبله)، لأنّ الوارث خليفة الموروث والوصيّ نائب عن الميّت فيكون (١٤) قائمًا مقام الميّت ألا ترى أنّ الطالب لو أقام بيّنة بالحقّ على الميّت كان الوارث والوصي (١٥) هو الخصم كذا (١٦) هاهنا، (قال وإن ورد على قاضٍ كتاب من قاضٍ بشيء لا يراه هذا القاضي وهو ممّا اختلف فيه


(١) من قوله أو كتب إلى حكامهم الآتي ساقط من س.
(٢) وفي س فمن.
(٣) وفي س فلان كون المكتوب.
(٤) وفي س هنا.
(٥) وفي س على القاضي.
(٦) وفي س فلما تمكن.
(٧) بين المربعين زيادة من س.
(٨) لفظ أيضًا ساقط من س.
(٩) لفظ وهو ساقط من س.
(١٠) وفي س عليه البينة.
(١١) وفي س على قاضي.
(١٢) وفي س شهودًا.
(١٣) وفي س يقبل ذلك.
(١٤) وفي س ويكون.
(١٥) وفي س أو الوصي.
(١٦) وفي س فكذا.

<<  <   >  >>