للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء، فإنه لا ينفذه) لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزل الشهادة على الشهادة ثمّ شهود الفرع إذا قامت بحقّ عند القاضي وهو لا يرى ثبوت ذلك الحق وهو مما اختلف فيه العلماء، فإن الرأي في ذلك إلى القاضي إن شاء قضى وإن شاء لم يقض كذا (١) هاهنا فرق بين الكتاب وبين السّجل فإنّه (إذا ورد على قاضٍ سجل من قاض آخر وهو لا يرى ذلك، وهو ممّا اختلف فيه العلماء فإنه ينفذه ويمضيه)، والفرق أن السجل لا يكون إلا بعد القضاء وحال ما قضى، فالقضاء صادف موضع الاجتهاد فنفذ، فلا يكون لأحدٍ من القضاة أن يبطله برأيه، فأمّا الكتاب يكون قبل القضاء فإذا لم يكن الكتاب قضاء من القاضي (٢) كان للقاضي الذي ورد عليه الكتاب أن يتبع رأي نفسه، إلى هذا الفرق أشار صاحب الكتاب فقال (لأنّ كتاب القاضي ليس بقضية إنما هو بمنزلة الشهادة، قال وإذا كتب القاضي كتابًا وذكر فيه اسم المدعي واسم المدعى عليه لا غير لا يصح ما لم يذكر نسبه)، واختلفوا في النّسبة إلى الجد على حسب ما ذكرنا من قبل، (فإن نسبه إلى فخذه أو إلى تجارة أو إلى صناعة كان ذلك زيادة في التعريف لا أن يكون شرطًا لازمًا، (فإن ذكر اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته أو فخذه وفي ذلك الفخذ أو في تلك الصناعة (٣) اثنان على ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضي الكتاب حتى يقيم البينة على المطلوب أنه هو الذي كتب فيه الكتاب)، لأن التعريف لا يقع بهذا، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر (وإن لم يكن في تلك الصّناعة أو القبيلة (٤) اثنان على ذلك الاسم أنفذ القاضي عليه الحكم)، لأنه وقع بهذه (٥) المعرفة، (فإن قال المطلوب في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنّسب لم يقبل منه ولم تندفع عنه الخصومة (٦) من غير بينة) لما يأتي بعد هذا، (وإن قال المطلوب أنا أقيم البينة أنه في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنّسب)، فهذا على وجهين، إن (٧) قال أنا أقيم البيّنة أنه (٨) في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب (يقبل منه ويسمع بيّنته وتندفع (٩) الخصومة عنه)، لأئه إذا كان حيًا لا يتعين هو المطلوب (وإن قال أنا أقيم البينة أنه كان في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنّسب وأنه مات لم أقبل ذلك منه إلا أن يكون موت فلان بعد تاريخ الكتاب وشهادة الشهود بالحق في كتاب القاضي الآن يقبل منه (١٠) وتندفع الخصومة)، لأنّه إذا كان فلان مات


(١) وفي س كذلك.
(٢) قوله من القاضي ساقط من س.
(٣) وفي س وفي تلك الصناعة أو ذلك الفخذ.
(٤) وفي س تلك القبيلة أو والصناعة.
(٥) وفي س به المعرفة.
(٦) وفي س الخصومة عنه.
(٧) وفي س أن لكن لا يناسبه رفع رجل وهو فيها رجل بالرفع.
(٨) وفي س أما إن.
(٩) وفي س يقبل منه هذه الشهادة فتندفع.
(١٠) لفظ منه ساقط من س.

<<  <   >  >>