للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل تاريخ الكتاب تعين (١) الباقي مطلوبًا وإذا مات فلان قبل تاريخ الكتاب لم يتعيّن فيبقى الاشتباه، (قال وإن كان في الكتاب على فلان بن فلان البكري أو التيمي (٢) أو الهمداني لم أجز ذلك حتّى ينسب إلى الفخذ الّذي هو منها) (٣)، لأن هذا اسم (٤) عام وربما يكون على ذلك الاسم والاضافة إلى تلك القبيلة (٥) جماعة من الناس فينبغي (٦) أن ينسبه إلى فخذه، (قال وإن قال الخصم أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على (٧) شيء لم أقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجّة له) لأنه أقر أنّ المكتوب في الكتاب هو فلا يكون جحوده الحق حجّة له (ولو قال لي حجّة أنّي دفعت إليه المال (٨)، وأبرأني أو أتى بمخرج قبل القاضي منه) لأنّه يدّعي المخرج وإسقاط الحق فيقبل حجته على ذلك، (قال وإن (٩) قال الخصم لست بفلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب إليه لا يعرفه فعلى الرّجل الّذي أتى بالكتاب أن يقيم البيّنة أنّه فلان بن فلان [الفلاني] (١٠) بعينه)، لأنّ القاضي إن (١١) عرف الحق له لم يعرف المطلوب، فيحتاج الطالب إلى إقامة (١٢) البيّنة على أنّه (١٣) بعيّنه حتى يتمكن (١٤) القاضي من القضاء عليه (قال وإن قال الخصم أنا فلان بن فلان الفلاني وفي هذا الحى أو في هذه التجارة رجل غيري على هذا الاسم والنسب، قال له القاضي ثبت (١٥) ذلك عندي، فإن أثبت ذلك عنده بشهود اندفعت (١٦) الخصومة ولم يحكم عليه بشيء حتى (١٧) يعرف الّرجل المكتوب فيه)، لأنه لم يتعيّن هو مطلوبًا، (وإن لم يثبت ذلك عنده بشهود كان هو الخصم وأنفذ ذلك الحكم) (١٨) لأنّه هو تعيّن (١٩) مطلوبًا فانتصب خصمًا، فهو بهذا يريد دفع ذلك عن نفسه فلا يقدر إلّا ببيّنة، (قال وإن كان الكتاب على ميت أحضر بعض الورثة وسمع من الشهود وقبل الكتاب) لأن بعض الورثة ينتصب خصمًا فيما يدّعي للميت وعلى الميّت (٢٠)، (قال ولو أنّ هذا القاضي لم يأته كتاب القاضي ولكنّه أتته رسالة من القاضي مع رجل بمثل ما يكون في الكتاب وأشهد على ذلك لم يقبل القاضي هذه الرّسالة)، فرق بين الّرسالة وبين الكتاب،


(١) وفي س يتعين.
(٢) وفي س الكندي أو التيمي.
(٣) وفي س منه أي الفخذ.
(٤) وفي س الاسم.
(٥) وفي س إلى القبيلة.
(٦) وفي س فينبغي.
(٧) وفي س علي لهذا.
(٨) وكان في الأصلين وأبرأني والصواب أو كما في س.
(٩) وفي س ولو.
(١٠) بين المربعين زيادة من س.
(١١) وفي س إذا.
(١٢) وفي س إلى أن يقيم.
(١٣) وفي س أنه هو.
(١٤) وفي س ليتمكن.
(١٥) وفي س أثبت.
(١٦) وفي س تندفع عنه.
(١٧) وفي س عليه حتى.
(١٨) وفي س وأنفذ عليه الحكم.
(١٩) وفي س لأنّه تعين.
(٢٠) وفي س أو على الميت.

<<  <   >  >>