للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنّما سمع (١) في موضع ليس موضع قضائه، ولا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة (٢) في غير بلده الّذي هو قاضي عليه، (قال وإن عزل القاضي الكاتب أو مات بعدما وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وقرأ ما فيه أنفذه (٣) وأمضاه) لأنّ العزل بمنزلة الموت وكتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشّهادة على الشّهادة ثم موت الشّاهد الفرع بعد الشّهادة لا يمنع القضاء فكذا موت القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب، (وإن مات أو عزل قبل وصول الكتاب إليه لم يقض به)، لأنّه لم يثبت بالكتاب كلام القاضي وإنما ثبت كتاب الرعيّة، (قال ولو فسق القاضي أو صار في حال لا يجوز حكمه من ذهاب عقل بعد وصول الكتاب [إليه] (٤) فإنّ القاضي لا ينفّذ ما فيه) لأنّ شاهد الفرع إذا فسق أو جنّ قبل القضاء لم يجز الحكم بشهادته، فكذا هاهنا (٥)، (قال وإن عمي القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب فعند أبي حنيفة ومحمّد -رضي الله عنهما- لا ينفذه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذه)، لأنّه لو عمي شاهد الفرع بعدما شهد (٦) قبل أن يقضي القاضي بشهادته (٧) كان على هذا الاختلاف (٨)، فكذا هاهنا (٩)، (قال ولا ينبغي للقاضي أن يقبل كتاب عامل ولا قاضي (١٠) رُسْتاق ولا قرية إلّا قاضي مصر من الأمصار أو مدينة (١١) فيها منبرا وكتاب الخليفة)، لأنّ قاضي الرُّسْتَاق ليس بقاضي وما يفعل يفعله (١٢) على سبيل الصّلح لا على سبيل القضاء فإنّ قضاءه لا ينفذ وكتاب غير القاضي لا يقبل (قال فإن كتب القاضي إلى الأمير الّذي استعمله وهو معه في المصر أصلح الله الأمير (١٣) ثمّ اقتصّ القصّة وبعث به مع ثقة (١٤) ولم يشهد على الكتاب فالقياس أن لا يقبل الأمير هذا الكتاب وفي الاستحسان يقبل وينفذه)، وجه القياس أنّ هذا كتاب القاضي فيشترط الختم والشهادة ككتب القضاة وجه الاستحسان أن العادة جارية أنّ القاضي يكتب إلى الوالي (١٥) ويستعين به فيما يعجز عن إقامته بنفسه في كل وقت، فلو شرطنا الشهادة والختم يقع النّاس في الحرج، لأن كلّ أحد لا يحضر مجلس الأمير فيشهد والأمير لا يمكنه التّفحّص عن أحوال الشهود أبدًا فيقبل الكتاب لضرورة لكن هذه العادة في المصر الواحد، أمّا فى المصرين بأن كان القاضي في مصر والوالي في مصر آخر لإعادة، فيردّ ما يقتضيه


(١) وفي س يسمع.
(٢) وفي س الشهادة.
(٣) وفي س نفذه.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س كذلك هنا.
(٦) وفي س شهود الفرع بعد ما شهدوا.
(٧) وفي س بشهادتهم.
(٨) وفي س هذا الخلاف.
(٩) وفي س فكذا هاهنا وجب أن يكون كذلك.
(١٠) وفي س ولا لقاضي.
(١١) وفي س أو مدينة من المدائن.
(١٢) يفعله ساقط من س.
(١٣) زاد في س الجليل السيد.
(١٤) وفي س وبعث معه ثقة.
(١٥) وفي س إلى الأمير.

<<  <   >  >>