للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القياس فلا يقبل الكتاب، إلّا وأن يكون الكتاب مختومًا (١) ومعه شاهدان يشهدان، كما يشهدان على كتاب القاضي، (قال ولو انكسر خاتم القاضي الّذي على الكتاب وعليه خواتيم (٢) الشهود فإن القاضي يقبله)، وهذا في عرف ديارهم، فإن الشهود يختمون على الكتاب كالقاضي، وإذا (٣) بقي خاتم (٤) الشاهد حصل ما هو المقصود وهو الأمن (٥) من التغيير والتبديل، وهذا بالإتفاق (قال وكذلك لو لم يكن للشّهود عليه خواتيم (٢). وقالوا نحن نشهد أن هذا كتاب فلان بن فلان قاضي بلد كذا قرأه علينا وأشهدنا عليه فإنه (٦) يقبله وكذلك لو كان الكتاب منشورًا (٧) وفي أسفله خاتم فإن القاضي يقبله إذا شهدت الشهود أنه (٨) قرأه عليهم وهذا قول أبي يوسف، أمّا عند أبي حنيفة ومحمد -رضى الله عنهما- لا يقبل (٩) ذلك إذا كان غير مختوم)، غير أن أبا يوسف يقول إن الكتاب (١٠) غير مختوم فلا تصحّ الشهادة على الكتاب حتى يشهدوا بما في الكتاب، لأنّه إذا كان غير مختوم فهو بمنزلة الصّكّ وعلم الشهود بما في الصّكّ شرط صحّة الشهادة، وكذا (١١) علمهم بما في الكتاب شرط صحّة الشهادة، فأمّا إذا كان مختومًا فعلم الشهود بما في الكتاب ليس بشرط عنده لما مرّ في صدر الباب، قال القاضي الإمام أبو علي النّسفي رحمه الله كنا نظنّ أنّ على قول أبي يوسف لا يقبل كتاب القاضي [إلى القاضي] (١٢) إذا كان غير مختوم حتّى وقفنا على رواية الخصّاف عنه أنه يقبل، وهي هذه الرّواية، لأنّه إذا انكسر (١٣) الختم وليس عليه خاتم (١٤) الشهود أو كان الخاتم (١٤) في أسفله كان كأنّه لم يختم مع ذلك (١٥) أجاز قبوله وذكر أبو بكر الرّازي والشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمهما الله أنّ قبول الكتاب مع كسر الخاتم قولهم جميعًا، لأن هذا ممّا يبتلي به النّاس، وإضافة الخصّاف الجواب إلى أبي يوسف - رضي الله عنه - يحتمل أن يكون منصرفًا إلى المسألة الأخيرة، وهو ما إذا كان الختم في أسفله، (قال ولو أنّ المطلوب طعن عند هذا القاضي في القاضي الّذي كتب أو في الشهود الذين شهدوا عليه بالحق عند القاضي الذي كتب الكتاب، وقال لهذا القاضي إنّي آتيك بما أوضح هذا عندك


(١) وفي س وأن يكون مختومًا.
(٢) وفي س خواتم.
(٣) وفي س فإذا.
(٤) وفي س ختم.
(٥) وفي س الأمان.
(٦) وفي س وأشهدنا فإنه.
(٧) وكان في الأصلين مستورًا والصواب منثورًا كما في س.
(٨) وفي س الشهود عليه وأنه.
(٩) وفي س عند أبي حنيفة لا يقبل.
(١٠) وفي س إن كان الكتاب.
(١١) وفي س فكذا.
(١٢) بين المربعين زيادة من س.
(١٣) وكان في الأصلين أنكر والصواب انكسر كما في س.
(١٤) وفي س الختم في الموضعين.
(١٥) وفي س هذا.

<<  <   >  >>