للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ الإمام شمس الأئمّة السّرخسي في شرح هذا الكتاب قوله مع قول أبي يوسف هما يقولان بأنّه لما ثبت (١) كتاب الوصاية ثبت جميع ما فيه (٢) فيصير كما لو ثبت جميع (٢) ما في الكتاب بمعاينة من القاضي فينفذ ذلك كلّه ولا يحتاج إلى إعادة البيّنة على ذلك، وأبو حنيفة رحمه الله يقول بأنّ الإقرار (٣) بالدّين والوصيَّة لأقوام معيّنين إنّما ينفذ لحقّهم والبيّنة على حق المرء لا تقبل إلا بحضرته فكل (٤) من كان حاضرًا وقت إقامة البينة من الوصي (٥) على كتاب الوصيَّة من الغرماء والموصى لهم يثبت (٦) دينهم ووصيّتهم، ومالا فلا (٧) بخلاف الوصايا في أبواب البرّ لأنها تنفذ حق الميّت (٨) والوصيّ انتصب خصمًا عن الميّت فكان قبول البيّنة بحضرة الخصم وبخلاف الغريم الذي للميّت عليه دين حيث له أن يطالب لأنه يطالب بحق الميّت (٩) والوصي انتصب خصمًا عن الميت فكان قبول البيّنة في هذا الحكم بحضرة الخصم قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني لم يذكر محمّد رحمه الله هذه المسألة في المبسوط وإنما استفيدت من صاحب الكتاب (قال وإن جهل معرفة الذي قدم وزعم أنّه هو الغريم الذي أقر الميّت له [بدين] (١٠) بما في هذا الكتاب أو هو الموصى له وأقام البيّنة أنّ الميت أقر لفلان بن فلان الفلاني أو أوصى لفلان بن فلان الفلاني أو لم يقم عندهما فإنّ القاضي يقول له ثبت (١١) عندي أنّه أقرّ لفلان بن فلان الفلاني [أو أوصى لفلان بن فلان الفلاني] (١٢) فإذا ثبت (١٣) أنّه فلان بن فلان الفلاني كما في كتاب الوصيَّة ينظر إن كان أقرّ له بدين أعطى ذلك له بعد أن يحلف وهذا ليس في هذا الموضع خاصّة بل في كلّ موضع ادّعى آخر (١٤) دينًا في التّركة وأثبته بالبيّنة فإنّه يحلف من غيرِ خصم أنّه ما استوفى حقّه وهو (١٥) مثل حقوق الله -عزّ وجلّ- الّذي (١٦) يحلف فيها (١٧) من غير دعوى (١٨) (قال ولو أنّ رجلًا


(١) وفي س يقولان لما ثبت وكان في الأصل لو ثبت ولما في الآصفية أيضًا.
(٢) قوله فيه إلى جميع ساقط من س.
(٣) وفي س يقول الإقرار.
(٤) وكان في الأصل لكل والصواب فكل كما في الآصفية وس.
(٥) وكان في الأصلين الموصي وليس بصواب وهو في س الوصي.
(٦) وفي س ثبت.
(٧) وفي س ومن لا فلا.
(٨) وفي س لحق الميت وهو الصواب.
(٩) وفي س يطلب بحق الميت.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س يقول ثبت.
(١٢) زيادة من الآصفية وس.
(١٣) في س أثبت.
(١٤) وفي س أحد.
(١٥) وفي س وهي.
(١٦) كذا في الأصلين والظاهر التي.
(١٧) وفي س أنه يحلف.
(١٨) زاد في س بعد ذلك وإن أوصى نفذ وصيته.

<<  <   >  >>