للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقدّم إلى القاضي فقال إنّ فلان بن فلان أوصى إليّ في جميع تركاته وقد مات وله على هذا الرّجل الّذي حضر معي ألف درهم دين أوله (١) في يديه وديعة ألف درهم أو ادّعى للميت قبل هذا الرّجل حقًا من الحقوق فقال المدّعى عليه صدق قد (٢) أوصى له فلان [ابن فلان] (٣) ولفلان قبلي هذا الحقّ الذي ادّعاه هذا الوصيّ وقد مات وهذا وصيّه فإن القاضي لا يثبت الوصاية (٤) بإقراره) حتى لا يأمر (٥) المدّعى عليه بدفع ما عليه إلى هذا المدّعي (لكن يقول للمدّعي أقم البينة على وصيّة هذا الميّت إليك) ظاهر ما ذكر في الكتاب يدلّ على أنّ البيّنة تسمع على المقرّ وهو رأي صاحب الكتاب أنّه يسمع البيّنة على الذي أحضره (٦) مع نفسه على إثبات الوصيّة، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السّرخسي رحمه الله في شرح هذا الكتاب وأكثر مشائخنا على أنّها لا تقبل على المقرّ وهو الّذي أحضره مع نفسه لكن إذا أراد إقامة البينة أحضر خصمًا آخر جَاحِدًا ولم يذكر غيره من المشائخ هذا، ثم فرق بين الوصيَّة وبين الوكالة فإنّه لو جاء رجل إلى المديون وقال إنّ صاحب الدّين وكّلني بقبض الدّين الّذي له عليك فأقرّ به المديون ثبتت الوكالة بإقراره حتّى يأمره [القاضي] بدفع المال إليه، والفرق أنّ الوصيّة لو ثبتت لتعدّت إلى حقّ غير المقرّ لأنّها إنما تثبت (٧) بعد موت الموصي، وبالموت يتعلق أحكام من عتق أمّهات الأولاد والمدبّرين وحلول الآجال دل أنّ الوصيّة إذا (٨) ثبتت تعدّت إلى حق غير المقرّ وهو الميّت، وإقراره لا يكون حجّة في حق غيره (٩) ولم (١٠) تثبت الوصيّة بإقراره، فأمّا الوكالة لو ثبتت لا تتعدّى إلى حقّ الغير، لأنَّ الوكيل إن لم يكن وكيلًا من الغائب بقي حق الغائب على حاله كما كان ولا يسقط بقبض هذا الوكيل، فثبتت الوكالة بإقراره (قال فإن ثبت (١١) عند القاضي وصيّته وأراد من القاضي أن ينفذ له الوصيَّة سأل القاضي فإن كان الرجل محمود الأثر وكان موضعًا للوصيّة أنفذ له الوصيّة، وإن لم يحمد ولم يكن موضعا للوصية لم ينفذها له (١٢) وقوله وإن لم يحمد يعني كان معروفًا بالخيانة وقوله لم يكن موضعًا للوصية (١٣) يعني كان مبذرًا مسرفًا مستحقًا للحجر [على قول من يرى الحجر] لأنه إذا كان (١٤) هكذا لا يفيد لأنّه يعزل (١٥)


(١) وفي س ألف دينار أوله.
(٢) وفي س وقد.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س هذه الوصاية.
(٥) وفي س لا يبرأ.
(٦) وفي س أحضر.
(٧) وفي س ثبتت للقاضي.
(٨) وفي س لو.
(٩) وفي س في حق الغير.
(١٠) وفي س ولم.
(١١) وفي س أثبتت.
(١٢) لفظ له من س.
(١٣) لفظ الوصية ساقط من س.
(١٤) وفي س إن كان.
(١٥) وفي س يعزله.

<<  <   >  >>