للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الانتهاء، فلا يفيد الإنفاذ في الابتداء ([قال] (١) وقال أبو يوسف إذا جعل القاضي وصيًّا لأيتام فهو بمنزلة وصيّ الأب) لأنّ ولاية القاضي نظير ولاية الأب. فكان (٢) وصيّ [القاضي بمنزلة وصي الأب] (٣) لكنّهما يفترقان في شيء وهو أنّ القاضي إذا خصّ شيئًا يختصّ به حتّى لو جعله وصيًّا في شيء يشتريه لهم ويحفظ عليهم ليس له أن يعدوا إلى غيره، والأب إذا خصّ شيئًا لا يختصّ به، والفرق أنّ ولاية الأب مطلقة غير محتملة للتجزي لأنّ سببها وهو الأبوّة غير محتمل للوصف (٤) بالتجزي فمن يستفيد الولاية من جهته لا يحتمل [ولايته] (٥) الوصف بالتجزي أيضًا، فأمّا القاضي ولايته محتملة للوصف بالتجزي لأنّ سببها وهو القضاء محتمل (٦) للوصف بالتجزي فإنّه يجوز أن يكون قاضيًا في شيء دون شيء وفي مكان دون مكان فكذا من يستفيد الولاية من جهته يحتمل ولايته الوصف (٧) بالتجزي فصار وصيّ القاضي إذا خصّ شيئًا بمنزلة [وكيل الأب و] وكيل الأب ليس له أن يعدو إلى غيره، وإن تعدّى ضمن كذا (٨) هاهنا (قال فإن أوصى الميّت إلى رجل فقال القاضي للوصىّ قد أشركت معك في الوصيّة فلانًا (٩) قال هو بمنزلة وصيّ الأب، ولا يكون بمنزلة الوكيل) لأن ولاية القاضي في هذا الباب نظير ولاية الأب (قال وإن جعل القاضي وصيًا لأيتام فحضره الموت فأوصى إلى رجل فوصيه تقوم مقام وصيّ الميّت) فرق بين الوصيّ وبين الوكيل فإنه لا يملك أن يوكّل غيره، قال القاضي الإمام أبو علي النّسفي رحمه الله لا فرق بينهما من حيث الحقيقة لأنّ الوصيّ بمنزلة وكيل قيل له ما صنعت من شيء فهو جائز وذكر في كتاب الوكالة أنّه لو قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز فحضر الوكيل الموت فأوصى إلى غيره بما فوّض إليه يجوز ويصير هذا الوصيَ بمنزلته كذا هاهنا (١٠) (قال وإذا توفّيت المرأة ولها ولد صغار (١١) ولها زوج وهو أب ولدها هؤلاء (١٢) وتركت ميراثًا من عقارات ومتاع وغير ذلك وأوصت إلى رجل وعليها دين لأناس (١٣) فلوصيّها أن يبيع من تركتها ما يقضي به ما عليها من الدّين وكذلك إذا وصّت (١٤) بوصيّة في أبواب البرّ أو لأناس (١٥) شتّى


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س فصار.
(٣) زيادة من الآصفية وس.
(٤) وفي س لأن سببها هي الأبوة وهي لا تحتمل الوصف.
(٥) زيادة من الآصفية وفي س ولاية الوصف.
(٦) وفي س يحتمل.
(٧) وكان في الأصل ولاية الوصف وفي الآصفية وس ولايته الوصف.
(٨) وفي س كذلك.
(٩) وفي س فلانًا في الوصية.
(١٠) وفي س كذا هذا.
(١١) وفي س أولاد صغار.
(١٢) وفي الآصفية والسعيد أب هؤلاء.
(١٣) وفي س لإنسان.
(١٤) وفي س إن أوصت.
(١٥) وفي س ولا ناس.

<<  <   >  >>