للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ممّا يحتاج (١) أن يباع فيه من تركتها (٢) فلوصيّها أن يبيع من تركتها ما ينفذ به وصاياها (٣) فإذا فرغ من الدّين أو الوصيَّة كان الأب أولى بحصة هؤلاء الأولاد الصِّغار من وصي الأمّ) لأنّ قضاء الدّين وتنفيذ الوصية وحفظ التّركة لتنفيذهما (٤) حقّ الميّت، والميّت في حال حياته كان أولى بتنفيذ حقوقه من غيرها (٥) فكذا وصيّها بعد موتها (٦) (فإذا فرغت التركة من حقها كان الأب أولى) لأن الباقي مال الولد والأب مقدّم (٧) على الأمّ في التصرفات في مال الولد، فكذا على وصيّ الأمِّ، ثمّ (٨) قال في الكتاب كان الأب أولى (إذا كان موضعًا لذلك) يعني إذا لم يكن مبذرًا مسرفًا مستحق (٩) الحجر على قول من يرى الحجر، فإنه إذا كان هكذا لا يملك (١٠) التصرف في مال اليتيم ويوضع ماله في يدي عدل إلى وقت الحاجة أو إلى وقت بلوغ الصّغر (قال وكذلك إن مات الأب بعد ذلك وأوصى إلى رجل فوصيّ الأب أولى بحصّة هؤلاء الولد الصِّغار (١١) من وصيّ الأمّ) لأن وصيّ الأب قام مقام الأب (قال ولو أن رجلًا حضر القاضي ومعه رجل فادّعى أن رجلا أوصى إليه ومات وإن له على [هذا] (١٢) الرجل الذي معه ألف درهم وقال (١٣) للقاضي سله عن دعواي فإنّ القاضي لا يسأله عن الوصيّة إلى هذا المدّعي ولكنّه (١٤) يسأله عن موت الرّجل) لأن المدّعي يدّعي أنّه وصيّ فلان ولا يثبت وصايته (١٥) إلا بعد موت الموصي (فإن أقر بذلك سأله (١٦) عن المال الذي ادّعاه للميت عليه) لأنّه لمّا أقر بالموت فقد ادّعى الوصيّ بوجه (١٧) المطالبة عليه له، لأنّ حق المطالبة في ديون الميّت يتحوّل إلى الوصيّ (١٨) (فإن أقرّ بذلك أمر المدّعي للوصيّة أن يقيم (١٩) البيّنة على وصيّته) لأنّ الوصيّة ممّا لا تثبت إلّا بالبينة (قال وإن جحد المدّعى عليه موت الرّجل والمال ولم يكن للمدّعي بينة على الوصية قال له القاضي أقم البيّنة على موته حتى أجعل له وصيًّا يطالب بحقوق الميت وبجميع (٢٠) أمواله) لأنّ للقاضي أن يجعل للموتى أوصياء يحفظون أموالهم، (فإن


(١) وفي س فأحتاج.
(٢) وفي س من تركتها فيه.
(٣) وفي س وصيتها.
(٤) وفي س وتنفيذها.
(٥) وفي س غيره وفي الآصفية غيرها وكان في الأصل غيرهما.
(٦) وفي س وصية بعد موته.
(٧) وفي س يتقدم.
(٨) ثم ساقط من س.
(٩) وفي س يستحق.
(١٠) وفي س لم يملك.
(١١) وفي س هؤلاء الصغار.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي س فقال.
(١٤) وفي س لكن بغير واو.
(١٥) وفي س ووصايته لا تثبت.
(١٦) وفي س يسأله.
(١٧) وفي س توجه وكان في الأصل ادّعى الوصية.
(١٨) وكان في الأصلين القاضي والصواب الوصي كما في س.
(١٩) وفي س المدعي أن يقيم.
(٢٠) وفي س حقوق الميت ويجمع.

<<  <   >  >>