للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التّركة لأنّ استغراق التّركة بالدّين يمنع ملك الورثة فكان له (١) أن يبيع الكلّ، وإن كان [الدين] غير محيط أجمعوا أنّه يبيع كلّ أنواع التركة (٢) بقدر الدّين وأمّا فيما زاد على الدّين اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يبيع أيضًا، وقال أبو يوسف ومحمّد لا يبيع لما نبيّن، وعلى هذا إذا لم يكن على الميت دين لكن (٣) أوصى بأشياء، فإن كانت الوصيّة في الثّلث أو فيما دونها أنفذها وإن كانت أكثر من ذلك أنفذ بمقدار الثّلث وما بقي فهو للورثة (٤) فلو أراد أن يبيع شيئًا من التّركة لتنفيذ الوصيّة [أجمعوا أنّه ينفذ بقدر الوصية] (٥) فأمّا (٦) فيما زاد اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا في قضاء الدّين وهذا إذا لم تقض الورثة الدّين ولم ينفذوا الوصيّة من خالص أموالهم (٧)، أمّا إذا قضوا الدّين ونفذوا الوصيّة من مالهم (٨) لم يبق للوصيّ ولاية بيع التركة أصلًا، أما (٩) في القسم الأوّل من الفصل الثاني يبيع العروض ولا يبيع العقار لأنّ التركة وإن انتقلت إلى الورثة بالموت إلّا إنّهم محتاجون إلى النّظر والوصيّ نصب ناظرًا [لهم] فيثبت له ولاية النّظر وهو حفظ أموالهم وبيع العروض من جملة الحفظ أمّا بيع العقار فلا [على ما بينا]، وأمّا في القسم الثاني من الفصل الثَاني الجواب [فيه] كالجواب في القسم الثاني من الفصل الأوّل، وأمّا الوجه الثّالث ففي القسم الأوّل من الفصل الأوّل يبيع من كلّ التّركة حصّة الصّغار بالإجماع، وهل يبيع حصّة الكبار فهو على الاختلاف الذي ذكرناه أيضًا (١٠)، عند أبي حنيفة يبيع، وعندهما لا، وأمّا في القسم الثّاني (١١) من الفصل الأوّل إن كان الدّين محيطًا يبيع الكلّ بالإجماع، وإن كان غير محيط يبيع حصّة الكلّ بقدر الدين، وأمّا فيما زاد يبيع بحصة (١٢) الصّغار بالإجماع، وأمّا في حصّة الكبار فهو على الاختلاف الّذي ذكرناه أيضًا غير مرّة، وأمّا في القسم الأوّل من الفصل الثّاني يبيع حصّة الصغار بالإجماع [وأما حصة الكبار إن كان عروضًا يبيع] (١٣) وإن كان عقارًا فهو على هذا الاختلاف، وأمّا في القسم الثاني من الفصل الثاني يبيع الكلّ بحصّة الدّين بالإجماع، وفيما زاد يبيع حصّة الصغار بالإجماع، وأمّا حصّة الكبار إن كان عروضًا يبيع، وإن كان عقارًا فهو على هذا الاختلاف، والمسائل تذكر في كتاب القسمة والوصايا هذا هو الكلام في وصيّ الأب (وأمّا وصيّ الأمّ ووصيّ الأخ بأن (١٤)


(١) وكان في الأصل فله وفي الآصفية وس فكان له.
(٢) وفي س يبيع التركة.
(٣) وفي س ولكنه.
(٤) وفي س فللورثة.
(٥) زيادة من الآصفية وس.
(٦) وفي س وأما.
(٧) وفي س أموالهم.
(٨) وفي س إذا قضوا ونفذوا.
(٩) وفي س وأما.
(١٠) وفي س ذكرنا آنفًا.
(١١) وفي س وأما القسم الثاني.
(١٢) وفي الآصفية بحصة.
(١٣) بين المربعين زيادة من س.
(١٤) وفي س أن.

<<  <   >  >>