للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماتت المرأة وتركت ابنًا صغيرًا فأوصت (١) إلى رجل أو مات الرجل وترك أخًا صغيرًا فأوصى (٢) إلى رجل فلهذا الوصيّ أن يبيع ما ترك من العروض وليس له أن يبيع ما ترك من العقار) لأنّ لهذا الوصي ولاية الحفظ دون التصرّف وبيع العروض من جملة الحفظ، لأنّه يخشى عليه التّوي والتّلف فأمّا (٣) بيع العقار ليس من جملة الحفظ لأنّه محصن بنفسه (٤) (ولا يجوز شرى هذا الوصي على اليتيم إلّا الكسوة والطّعام (٥) خاصّة)، لأنّ هذا [ليس] (٦) من باب التصرّف، بل من باب الحفظ لأنّه يتّقي (٧) به الجوع والحرّ والبرد (قال ولو كان الميّت أوصى بثلث ماله وتركة الميّت عقار كله (٨) والورثة صغار لم يجز بيع الوصي على الموصى له بالثّلث) لأن الوصيّ نائب الموصي فإنّما يكون له ولاية (٩) على من هو خلف الموصي قائم مقامه والورثة خلف الموصي قائمون مقامه، ألا ترى أنّهم يردّون بالعيب ويردّ عليهم بالعيب ويصيرون مغرورين فيما اشتراه الوصي فأمّا الموصى له ليس (١٠) بخلف عن الميّت، ألا ترى أنّه لا يرد بالعيب ولا يردّ عليه ولا يصير مغرورًا فيما اشتراه الموصي وقد ذكرنا طَرَفًا من هذا (١١) في شرح الجامع الصغير في كتاب الوصايا (قال وللوصيّ أن يودع مال الصّبي (١٢) وأن يبضع، والوصّي أمين في ذلك) أما الإيداع فلأنّه (١٣) من جملة الحفظ، وأمّا الإبضاع لأنّه إيداع للعين (١٤) وأمر بالتصرف، والوصيّ يملك ذلك (١٥) (قال وإذا (١٦) كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصيّ ضاع منّي فالقول (١٧) قوله مع يمينه) لأنّه أمين في حفظ ماله والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين (قال وإن قال أنفقتُ مالك عليك صدّق الوصيّ في نفقة مثله في تلك المدّة) لأنه مسلط على الإنفاق نفقة (١٨) مثله فكان أمينا في ذلك فيقبل قوله فيه ما لم يدع (١٩) شيئًا يكذّبه فيه الظّاهر (فإن اختلفا في المدّة فقال الوصى مات أبوك منذ عشر سنين (٢٠)، وقال الابن مات أبي منذ (٢١) خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك) ولم يذكر في الكتاب في ذلك اختلافًا (٢٢) وكذا الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني لم يذكر فيه خلافًا في شرحه


(١) وفي س وأوصت.
(٢) وفي س وأوصى.
(٣) وفي س أما.
(٤) وفي س لأنها محصنة في نفسها.
(٥) وفي س إلا الطعام والكسوة.
(٦) زيادة من الآصفية وس.
(٧) وفي س ينفي.
(٨) وترك الميت عقارًا كلها.
(٩) وفي س الولاية.
(١٠) وفي س شيئًا من هذا الكلام.
(١١) وفي س مال اليتيم.
(١٢) وفي س ليس.
(١٣) وفي س لأنه.
(١٤) وفي س فإنه إيداع العين.
(١٥) وفي س كليهما.
(١٦) وفي س وأن.
(١٧) وفي س ضاع فالقول.
(١٨) وفي س بنفقة.
(١٩) وفي س أمينًا فيقبل خبره إلاّ أن يدعي.
(٢٠) وفي س عشرين سنة.
(٢١) وفي س ما مات إلاّ منذ.
(٢٢) وفي س فيه خلافًا.

<<  <   >  >>