للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لهذا الكتاب (١)، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمّة السرخسي فيه خلافًا، فقال (٢) المذكور في الكتاب قول محمّد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وردّ هذه المسألة إلى مسألة أوردها في الجامع وقد ذكرها هنا (٣) في آخر الباب وهي مسألة جعل الآبق والاختلاف في الحاصل (٤) في أربع مسائل إحداهنّ (٥) هذه والثانية إذا ادّعى الوصيّ أنّ الميت ترك رقيقًا فأنفق (٦) عليهم إلى وقت كذا، ثم كذا، ثم (٧) ماتوا وكذبه الابن، قال أبو يوسف القول قول الوصيّ وقال محمد وهو قول الحسن بن زياد القول قول الابن، وأجمعوا أن الرقيق لو كان حيًّا (٨) للحال كان القول (٩) قول الوصيّ لمكان شهادة الحال له (١٠) والثالث (١١) إذا ادّعى الوصيّ أن غلامًا لليتيم أبق وأنه أعطى جعله لمن (١٢) جاء به أربعين درهمًا وأنكر الابن الإباق فعلى (١٣) قول أبي يوسف - رضي الله عنه - القول قول الوصىّ وعلى قول محمّد - رضي الله عنه - وهو قول الحسن بن زياد - رضي الله عنه - القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببيّنة على ما ادّعى من ذلك [وأجمعوا] (١٤) على أنّه لو قال استأجرت رجلًا ليردّه فإنّه يصدّق لأن ذلك (١٥) من التجارة والرابعة مسألة ذكرها في آخر الباب (إذا قال الوصيّ أدّيت خراج أرضك منذ مات أبوك منذ عشر سنين في كلّ سنة ألف درهم وقال الابن إنما مات [أبي] (١٦) منذ خمس سنين فالاختلاف فيه على ما مرّ ذكره (١٧). محمّد يقول بأن الوصي يدّعي في موت الأب تاريخًا سابقًا والابن ينكر فيكون القول قوله، وفي مسألة العبيد يدّعي إخراج المال بسبب لم يظهر والابن ينكر فيكون القول قوله (١٨) بخلاف ما لو كان الرقيق موجودًا (١٩) في الحال لأن ذلك إمارة وجودهم قبل ذلك (٢٠) فيكون القول قول الوصيّ، وفي مسألة الإباق يدّعي جناية على العبد والابن ينكر فيكون القول قوله بخلاف ما لو قال استأجرت لأنّ الاستيجار من التجارة وهو مسلّط على ذلك فكان (٢١) القول قوله


(١) وفي س وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب خلافًا.
(٢) وفي س قال و.
(٣) وفي س في الجامع وهاهنا.
(٤) لفظ في الحاصل ساقط من س.
(٥) وفي س أحداها.
(٦) وفي س فأنفقت.
(٧) وفي س إلى وقت ثم.
(٨) وفي س أن العبيد لو كانوا موجودين.
(٩) وفي س فالقول.
(١٠) قوله لمكان إلخ ساقط من س.
(١١) وفي س والثالثة.
(١٢) وفي س جعل الذي.
(١٣) وفي س على.
(١٤) زيادة من الآصفية وس.
(١٥) وفي س لأن الاستيجار.
(١٦) زيادة من س.
(١٧) قوله فالاختلاف إلخ ساقط من س.
(١٨) ومن قوله وفي مسألة العبيد ساقط من س.
(١٩) وفي س العبيد موجودين.
(٢٠) وفي س لأنه يستدل به على أنهم موجودين من قبل هذا.
(٢١) وفي س عليه فيكون.

<<  <   >  >>