للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو يوسف يقول إنّ الوصي (١) أمين في ماله والأمين متى أخبر بخبر محتمل للصّدق والكذب وجب (٢) أن يحمل خبره (٣) على الصّدقِ وتحقيقه وهو أن الدّعوى في الحقيقة ترجع إلى أن الصبيّ يدِّعي على الوصى وجوب تسليم شيء من المال والوصيّ ينكر فكان القول قوله (قال ولو أن رجلًا ادّعى على ميت مالًا وأحضر رجلًا ذكر المدّعي أنّه ابن الميت ووارثه لا وراث له غيره وذكر أن في يده مالًا وورثه (٤) من أبيه وإنّ له على أبيه ألف درهم فقال المدّعى عليه الذي على أبيه المال أنا ابن فلان بن فلان الفلاني وقد مات أبي ولا وارث له غيري وفي يديّ مال ورثتُه من أبي ولا أعلم أنّ لهذا على أبي شيئًا فأراد المدعي استحلافه كان له ذلك) لأنه ادّعى عليه ما لو أقرّ به لزمه أن يؤدّيه من تركة والده (فإذا أنكر وجب أن يستحلف لكن [يستحلف] (٥) على العلم فإن أقام المدّعي بيّنة أن له على فلان بن فلان الفلاني (٦) ألف درهم وأنّه مات وأنهم لا يعرفون هذا الرّجل الذي حضر مع المدّعي أنّه ابن لفلان قال فإنّ (٧) القاضي يحكم عليه بالمال ويأمره بدفعه (٨) إلى الغريم الطالب بالبينة الّتي شهدت على الميت بالدّين ولا يكون هذا حكمًا على الميت ولا على ورثته) لأنّ كونه وارثًا لم يثبت بالبيّنة وإنما يثبت (٩) بإقراره وإقراره يصحّ في حق نفسه ولا يصحّ في حق الميت ولا في حق الورثة إن كانوا (١٠) وفائدة هذا أنّه لو جاء وارث آخر وأقام البيّنة أنّه وارث الميّت لا وارث له غيره فإنّ القاضي يسلم جميع ما في يد الأوّل إليه لأنّ الثابت بالإقرار لا يعارض الثابت بالبيّنة وكذلك (١١) على هذا إذا أقر أحد الورثة بالدين على المورث وهو كان معروفًا صحّ إقراره في حق نفسه ولا يصحّ في حق غيره كذا هاهنا (١٢)، وإذا ثبت أن الثاني أولى به يأخذ المال كلّه من [يد] (٥) الغريم وهو على حجته يقيمها على الثاني لأنه ظهر أنّ الأوّل لم يكن خصمًا وعلّل في الكتاب وقال (لأن الخصم لا يكون عن الميّت إلاّ الوارث أو الوصي) (١٣) وهذا إذا لم يثبت أنّه وارث وإنما (١٤) حكمنا عليه بالمال الّذي في يده بإقراره أنه وارث عن فلان (قال وينبغي للقاضي أن يستحلف الطالب بالله ما قبضت هذا المال من الميّت ولا من أحدٍ أداه إليك عنه (١٥) ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت فلانًا منه ولا من


(١) وفي س يقول الوصي.
(٢) وفي س للصدق وجب.
(٣) وفي س أن يقبل خبره.
(٤) وفي س مالًا ورثه.
(٥) بين المربعين زيادة من س.
(٦) الفلاني ساقط من س.
(٧) وفي س أنه فلان ابن فلان فإن إلخ.
(٨) وفي س بدفع المال.
(٩) وفي المدنية وس ثبت وفي الآصفية يثبت.
(١٠) وفي س في حق الورثة إن كانوا وفي حق الميت.
(١١) وفي س وكذا.
(١٢) وفي س كذا هذا وكان في الأصل وكذا.
(١٣) وفي س إلا وارث أو وصي.
(١٤) وفي س فإنما.
(١٥) وفي س أدّى إليك عنه.

<<  <   >  >>