للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويطلقه (١) لأن الاحتياط فيه على ما ذكرنا (٢) (فإن قال "لا كفيل لي" أو "لا يجب عليّ إعطاء الكفيل وليس لي خصم سوى هذا الذي قبض المال" لم يعجل القاضي في إطلاقه ولم يجبره على إعطاء الكفيل، لكنه ينادي وينادي عليه شهرًا أو نحوه على حسب ما يراه القاضي ثم يطلقه) (٣) سأل صاحب الكتاب سؤالًا على نفسه فقال (فإن قال قائل: لا ينبغي لهذا القاضي المولى أن يترك أحدًا من المحبَّسين (٤) إلَّا أطلقه إلّا رجلًا يقرّ لإنسان بعينه بحق فيريد ذلك الإنسان حبسه وإنسان يأتي بشهود عدول على أحد منهم فأما من لم يحضر له خصم فإن القاضي لا يحبسه) وهذا (لأن القاضي ما حبسه لحقه بل لحق غيره فإذا لم يكن هناك من يخاصمه وجب إطلاقه (٥)؟) وأجاب عن ذلك (٦) فقال (إنا نضع أمر القاضي على أنه لا يحبس إلَّا بأمر يلزم به الحبس، لأن القاضي عندنا على العدالة حتى يصح [عليه] خلاف ذلك).

ثم ذكر سؤالًا آخر فقال (فإن قال قائل: فإذا لم يطلقهم القاضي فلا ينبغي أن يتعرض في أمورهم بشيء لا يأمر بحبسهم ولا ينهي عن ذلك لأنه إنما يفعل بحجة ولم تقم عنده حجة الحبس ولا حجة الإطلاق؟) (٧) وأجاب عنه فقال (إن القاضي إذا قال "أنا لا آمر في هؤلاء بشيء، ولا أنهي" فإذا أطلقهم البواب من الحبس هل يتركه القاضي، وذلك فلا ينبغي أن يتركه (٨) وذلك [لأنه ليس للقاضي أن يطلق فلا يترك أحدًا يطلق أيضًا] (٩) ولكنه يكشف عن


(١) في س "وإن أشكل على القاضي أمر المدعي أنه فلان ابن فلان الفلاني فإن القاضي بأمره بأداء المال إليه في الوجه الأول، وأما إطلاقه من الوجهين فلا ينبغي له أن يعجل بل يتأنى ثم يأخذ كفيلًا منه بنفسه، ثم يطلقه في الوجهين بجواز أنهما احتالا عليه والخصم غيره فيحتاط القاضي بأخذ الكفيل بنفسه ثم يطلقه، وكذا لو قال المحبوس: إنما حبست لهذا الرجل بألف درهم وقد أحضرتها فقل له ليقبضها ويخرجني من الحبس، والقاضي لا يعرف طالب هذا المحبوس، ولم يأت بمن يعرفه من الشهود فإنّ القاضي يأمر هذا الرجل بقبض هذا المال بإقرار المحبوس له، فإما إطلاقه فلا ينبغي أن يعجل في إطلاقه بقول هذا القابض للمال، لكن يأمر القاضي بالنداء على المحبوس على ما وصفنا، فإن أتى إنسان فبها، وإن لم يأت تأنّى القاضي أيامًا على حسب ما يرى القاضي ثم يأخذ منه كفيلًا بنفسه ثم يطلقه.
(٢) ليس في س.
(٣) وفي س "فإن أتى له خصم، وإلّا أطلقه".
(٤) وفي م "المحبوسين".
(٥) وفي س "وجب أن لا يحبسه".
(٦) وفي س "وأجاب عنه" وفي م "والجواب عن ذلك".
(٧) بين المربعين زيادة من س.
(٨) وفي س "لأن فعل القاضي إنما يكون بحجة، ولم يوجد دليل الحبس ولا دليل الإطلاق".
(٩) وفي س "أن يتركه القاضي".

<<  <   >  >>