للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمورهم ويسأل عن أحوالهم، فإذا صح عنده شيء عمل به) على ما وصفت لك.

قال رحمه الله (ثم الحبس في حق المحبسين لا يخلو إما أن يكون بسبب الديون أو بسبب العقوبات، ثم العقوبات لا تخلو إما أن تكون خالصة للعباد نحو القصاص نفسًا وما دون ذلك، وإما أن تكون خالصة لله -عزّ وجل- نحو حد الزنا والسرقة، وإما أن تكون مترددة دائرة بين الحقين نحو حد القذف، فإن كان الحبس بسبب الدين فقد ذكرنا ذلك، فأما إذا كان بسبب عقوبة خالصة للعباد بأن قال واحد من المحبَّسين "إنما حبست لفلان لأني أقررت له بقصاص" فجمع القاضي بينه وبين خصمه، فإن ادعاه الخصم ينظر إن كان قصاصًا في النفس يمكنه من الاستيفاء بإقراره) لأنه لا يتمكن فيه تهمة المواضعة (وإن كان القصاص في الطرف (١) يمكنه الاستيفاء أيضًا بحكم الإقرار لكن لا يعجل بإطلاقه) لتمكن (٢) تهمة المواضعة (٣) من حيث يجوز أن يكون عليه قصاص في النفس لرجل لكنه احتال ببذل الطرف ليتخلص بنفسه فينادي عليه أيامًا (٤) ثم يأخذ منه كفيلًا ويطلقه (٥) (فأما إذا كان الحبس بسبب العقوبات الخالصة لله -عزّ وجل- بأن قال "إنما حبست لأني أقررت بالزنا أربع مرات عند القاضي المعزول فحبسني ليقيم علي الحد" فإن المولى (٦) لا يقيم عليه الحد بذلك الإقرار) لأن ما كان من الإقرار عند المعزول (٧) لا يكون حجة في حق المولى (٨) (لكنه (٩) يستأنف الحكم في حقه، فإن أقر (١٠) عنده أربع مرات في أربع مجالس صح ذلك وجاز العمل عليه، فإن كان محصنًا رجمه، وإن كان غير محصن جلده ثم يتأنى في أمره وينادي (١١) عليه أيامًا (١٢) فإن لم يحضر له خصم أخذ منه كفيلًا ثم أطلقه (١٣) فإن رجع عن الإقرار صح منه رجوعه) لأنه لو كان يرجع عند الأول (١٤) بعد ما أقر صح رجوعه كذلك إذا رجع عند الثاني (لكنه لا يعجل


(١) وفي م "بالطرف".
(٢) وفي س "لأنّه يتمكن".
(٣) و (٤) وفي س "فإنه يجوز أن يكون لإنسان آخر حق في نفسه أو في ماله، فهو بذل الطرف ليتخلص فيفوت حق ذلك الإنسان في نفسه وينفلت، فيتأنى في ذلك وينادي".
(٥) وفي م "فيطلقه".
(٦) وفي س "فإنّ القاضي".
(٧) وفي س "القاضي المعزول".
(٨) وفي س "القاضي المولى".
(٩) و (١٠) وفي س "لكنه يستقبل الأمر، فإن كان أقرّ بالزنا أربع مرات في أربع مجالس صح هذا الإقرار".
(١١) وفي الأصل "ثم تأنّى في أمر ونادى".
(١٢) و (١٣) وفي س "فإن حضر له خصم جمع بينهما، وإلّا أخذ منه كفيلًا بنفسه وأطلقه".
(١٤) وفي س "عند القاضي الأول".

<<  <   >  >>