للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوّض ذلك إلى عبد الله بن جعفر، ومنها أن التّوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز فإنّ عليًّا - رضي الله عنه - لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول [عندي] (١) التوكيل من غير رضى الخصم صحيح لكنّه غير لازم حتّى كان للخصم أن يطالب الموكل بالحضور (٢)، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور عليّ - رضي الله عنه -، والظاهر أنّهم لا يطلبون (٣)، لأن عليًا - رضي الله عنه - كان (٤) أعلم من غيره فيكون (٥) أقدر على إقامة الحجّة ثم (٦) ذكر حديث (فاطمة بن قيس -رضي الله عنها- أنها قالت طلقني زوجي ثلاثًا فوكل أخاه بنفقتي وخرج إلى اليمن فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لي النفقة ولا السّكنى) في الحديث دليل على جواز التّوكيل، ثم تكلّم العلماء في أنّ الرّسول (٧) عليه الصلاة والسلام لماذا لم يجعل لها النفقة [والسكنى] (١)، قال الشّافعي رحمة الله عليه [إنّما لم يجعل لها] (١) لأنها كانت مبتوتة والمبتوتة لا تستحق النفقة، وقال علماؤنا لأنها كانت ناشزة بذيئة اللسان في حق أحمائها (٨) وكانت لا تلزم بيت العدّة بل كانت تخرج زمانًا وتسكن زمانًا (٩). والمعتدّة إذا كانت لا تلزم بيت العدّة لا تستحق النّفقة لأنها ناشزة والنّاشزة لا تستحقّ النّفقة (قال وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا أقبل الوكالة (١٠) من حاضر صحيح إلا برضى خصمه) وهي مسألة معروفة في كتاب الوكالة، والتوكيل صحيح (١١) بالإتفاق، وهل يلزم عند أبي حنيفة، لا يلزم إلّا بأحد معاني ثلاثة أحدها أن يرضى (١٢) به الخصم، أو يكون مريضًا لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس الحكم. أو يكون مسافرًا على مسيرة (١٣) أدنى مدّة السفر، وعندهما يلزم، ثمّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كما يلزم إذا كان على مسيرة يلزم إذا كان يريد سفرًا (١٤)، لأنّ معنى الضرورة يجمعهما (١٥)، ألا ترى أنه كما يجوز من الأصول الإشهاد على شهادتهم (١٦) إذا كان على مسيرة السّفر (١٧) يجوز عند إرادة السفر فكذا هاهنا (١٨)، وهذا إذا صدّقه خصمه


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س بالخصومة.
(٣) وفي س ما طلبوا.
(٤) كان ساقط من س.
(٥) وفي س فكان.
(٦) ثم ساقط من س.
(٧) وفي س النبي.
(٨) وفي س ناشزة تبذؤ أحماء الزوج وكذا، قلت والصواب أحماءها.
(٩) وفي س تسكن زمانًا وتخرج زمانًا.
(١٠) وفي س لأن الوكالة.
(١١) وفي س إلا أن التوكيل بغير رضا الخصم صحيح.
(١٢) وفي س لا إلّا بإحدى معان ثلاث بأن يرضى.
(١٣) وفي س أو يكون على مسيرة السفر.
(١٤) وفي س السفر.
(١٥) وكان في الأصلين يجمعها والصواب ما في س يجمعها.
(١٦) وفي س شهادته.
(١٧) وفي س كان مسيرة السفر.
(١٨) وفي س هنا.

<<  <   >  >>