للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّه يريد السّفر أما إذا كذّبه ماذا يصنع القاضي وبماذا يعرف القاضي قد مرّ هذا في باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وغيره من الأبواب (قال وإن ادّعى رجل أن رجلًا وكّله بطلب كلّ حقّ له بالكوفة وقبضه (١) والخصومة فيه وجاء بالبيّنة على الوكالة والموكّل غائب ولم يحضر الوكيل رجلًا (٢) للموكّل قبله حقّ وأراد أن يثبت الوكالة. فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى يحضر خصمًا) لأنّ المدّعي أخبر بخبر محتمل فيظهر المخبر به في حقّه وحقّ القاضي (٣) لأنّه لا يكذّبه، أمّا إذا أراد الإثبات بالبيّنة فالبينة إنما (٤) تقبل على خصم جاحدٍ ليصير الجحود معًا رضًا للدّعوى فيحتاج إلى البينة، فلهذا لم يقبل (٥) القاضي البيّنة (قال فإن أحضر رجلًا يدِّعي عليه حقًّا للموكّل والمدّعى عليه بذلك مقرّ أو جاحد له فإنّ القاضي يسمع (٦) من شهود الوكيل على الوكالة وتنفذ له الوكالة) لأن البينة قامت على [خصم] (٧) حاضر فتقبل (قال فإن أحضر غريمًا [له] (٧) يدّعي عليه حقًّا للموكّل لم يحتج إلى إعادة البيّنة على الوكالة ويحكم له القاضي بالوكالة على كل خصم يحضره و (٨) يدّعي قبله حقًّا للموكّل) لأنّ القاضي قضى بالبيّنة الأولى بالوكالة عامًّا لأن القاضي يقضي (٩) على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عامًّا فالقاضي يقضي كذلك فبعد ذلك لا حاجة (١٠) إلى إعادة البيّنة على كلّ غريم (قال ولو كان وكّله بطلب كلّ حقّ له قبل إنسان بعينه لم يسمع القاضي من شهوده على الوكالة إلّا بمحضر من ذلك (١١) الرّجل) لأنه خصمه إذا كان وكيلًا بالخصومة معه بعينه والوكالة تقبل التخصيص (١٢) (قال ولو أنّ الموكّل حضر ليوكّل عند القاضي هذا الوكيل فقال (١٣) قد وكّلت هذا الوكيل بطلب كلّ حق لي بالكوفة وبالخصومة في ذلك وليس معهما أحد للموكّل قبله حق فإن كان القاضي يعرف الموكل ويعرف (١٤) أنّه فلان بن فلان الفلاني قبل القاضي وكالته وأنفذها للوكيل، فإن أحضر الوكيل أحدًا يدّعي عليه للموكّل حقًا (١٥) وقد غاب الموكل كان الوكيل خصمًا له) لأنّ القاضي يعرف لمن يقضي (١٦) فيقبل منه الخصومة (قال وإن كان (١٧) القاضي لا يعرف الموكّل لا يقبل الوكالة)


(١) وفي س وبقبضه.
(٢) وفي س أحدًا.
(٣) وفي س وفي حق القاضي.
(٤) وفي س بالبينة إنّما.
(٥) وفي س لا يقبل.
(٦) وفي س كان للقاضي أن يسمع.
(٧) زيادة من س.
(٨) والواو من س.
(٩) وفي س إنما يقضي.
(١٠) وفي س كذلك فلا يحتاج.
(١١) وفي س إلّا أن يحضر معه ذلك.
(١٢) وفي س لأنّ خصمه ذلك الرجل لأنه وكله بالخصومة معه والوكالة مما يقبل التخصيص.
(١٣) وفي س قال.
(١٤) وفي س والآصفية ويعلم.
(١٥) وفي س حقًا للموكل.
(١٦) وفي س أنّه لم يقض.
(١٧) وفي س فإن كان.

<<  <   >  >>