للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقرّ بالدّين وجحد الوكالة أو أقرّ بالوكالة وجحد الدّين (أمّا إذا أقرّ بالوكالة والدّين جميعًا فالقاضي (١) يأمره بدفع الدين إلى الوكيل) لأنّ إقراره على نفسه جائز (فإن أبى أن يدفع فالقاضي يجبره على الدّفع) فرق بين هذا وبين الوكيل بقبض العين إذا جاء وقال أنا وكيل فلان وكلني بقبض الوديعة منك وصدّقه (٢) المدّعى عليه في الوديعة والوكالة (٣) ثمّ أبى أن يدفع ذلك إليّه (٤) فإنّه لا يجبر على الدّفع، والفرق أنّ في الوديعة أقرّ بثبوت حقّ القبض له (٥) في ملك الغير لأنّ الوديعة ملك المودع فلا يصحّ إقراره ولا يجبر على الدّفع. أمّا في الدّيون فإنّه أقرّ (٦) بثبوت حقّ القبض له في ملك نفسه لأنّ الدّيون إنّما تقضي (٧) بأمثالها لا بأعيانها فصحّ الإقرار فأجبر (٨) على الدّفع (فإن حضر الطالب وأنكر أن يكون وكّل هذا كان للغريم أن يحلّفه بالله ما قبض فلان بن فلان الفلاني هذا المال من [هذا] (٩) الغريم بأمرك ووكالتك إيّاه بذلك) لأنّه ادّعى عليه أمرًا (١٠) لو أقرّ به لزمه (١١) (فإذا أنكر يستحلف رجاء النّكول (فإن حلف رجع على الغريم بالدّين فأخذه منه) (١٢) وهل يرجع الغريم على الوكيل فهذا على ثلاثة أوجه إمّا أن يكون الدّين الذي دفعه إليه قائمًا عنده أو مستهلكًا استهلكه القابض أو هلك (١٣)، ففي الوجه الأوّل يرجع ويأخذ منه وفي الوجه الثاني يضمنه مثله وفي الوجه الثالث لا، وقد ذكرنا تمام هذه المسألة في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء (وأمّا إذا أقرّ بالدّين وجحد الوكالة فقال الوكيل حلّفه ما تعلم (١٤) أنّ الطالب وكلني بقبض ذلك منه فلا يمين عليه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال أبو يوسف ومحمّد والحسن بن زياد يحلّف بالله ما تعلم أنّ الطالب وكّله بقبض ذلك منه) (١٥) وذكر في بعض النّسخ وقال الحسن بن زياد [قال أبو يوسف ذكره حاكيًا وفي بعض النسخ وقال الحسن بن زياد] (١٦) وقال أبو يوسف ذكره لا حاكيًا (١٧) هم يقولون بأنّ الوكيل يدّعي عليه معنى لو أقرّ به لزمه فإذا جحد (١٨) وجب أن يستحلف رجاء النّكول وأبو (١٩) حنيفة - رضي الله عنه - يقول بأن اليمين ترتب (٢٠) على صحّة


(١) وفي س بالدين والوكالة جميعًا فإنّ القاضي.
(٢) وفي س فصدقه.
(٣) وفي س في الوكالة والوديعة.
(٤) وفي س أن يدفع.
(٥) وفي س بثبوت الحق له.
(٦) وفي س في الدين أقر.
(٧) وفي س الديون تقضي.
(٨) وفي س وأجبر.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وفي س يدعي عليه مالًا.
(١١) وفي س يلزمه.
(١٢) منه ساقط من س.
(١٣) هلك سقط من س.
(١٤) وفي س ما يعلم.
(١٥) من قوله فلا يمين عليه إلى هنا ساقط من س.
(١٦) زيادة من س والآصفية.
(١٧) وفي س بعد قوله حاكيًا عن أبي حنيفة لا يستحلف وعندهما يستحلف هما يقولان الوكيل إلخ.
(١٨) وفي س نكل.
(١٩) وفي س فأبو حنيفة.
(٢٠) وفي س يقول اليمين تترتب.

<<  <   >  >>