للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدّعوى وصحّة الدعوى ترتب (١) على كونه وكيلًا ولم يثبت كونه وكيلًا فلا تصحّ الدّعوى فلا تتوجّه اليمين (وأمّا إذا أقر بالوكالة وأن الطّالب وكّله بكلّ حق له قبله وبخصومته وجحد الدين فقال الوكيل أنا أقيم البيّنة على هذا الحقّ لم يقبل القاضي ذلك منه ولا يكون [ذلك] وكيلًا بإثبات الحق إلّا ببيّنة تشهد له على الوكالة أو يحضره (٢) الموكّل فيوكّله) لأنّ البيّنة إنّما تسمع من الخصم وكونه خصمًا لو ثبت إنّما يثبت بإقرار المطلوب وإقراره ليس بحجّة في حق الطالب (فإن أقام البيّنة على الوكالة فشهدت (٣) على الوكالة ثبت (٤) كونه خصمًا فنقبل (٥) بيّنته بعد ذلك، وإن كان هو مقرًا (٦) بالوكالة) لأنّ الوكالة لم تثبت بإقراره لأنّه لم يصحّ إقراره فجعل كالعدم (ونظير هذا ما قالوا لو أن رجلًا ادّعى على ميّت دينًا وأحضر (٧) وارثًا من ورثته فأقّر هذا الوارث بدينه فإنّه يستوفي من نصيبه خاصّة، فإن قال المدّعي أنا أقيم البيّنة على الدين على هذا الوارث المقرّ لكي أثبت حقّي وأستوفي (٨) من أيّ التّركة شئت فإنّه (٩) يقبل منه ذلك (١٠)، وكذا لو وكّل بقبض عين له في يد إنسان فأقرّ الّذي في يده ذلك ثم (١١) أقام المدّعي البينة على ذلك (١٢) المقرّ بالتّوكيل جاز) لما قلنا (قال وإن وكّل رجلًا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها على أن لا يجوز إقراره عليه ولا صلحه ولا تعديل شاهد [هو] (١٣) يشهد عليه بشيء يبطل [له] (١٤) به حقًا من حقوقه (١٤) فالوكالة على هذا الشرط جائزة) لأنّ الوكيل قائم مقام الموكّل، فإن أقامه (١٥) مطلقًا جاز، وإن قيّد ذلك جاز (١٦) (قال فإن أقرّ هذا الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكّل) لأنّه لمّا استثنى الإقرار [عن الوكالة] وصحّ ذلك (١٧) لم يكن وكيلًا في الإقرار فلم يصحّ. لكن يصير به خارجًا من (١٨) الوكالة) لأنّ الإقرار من هذا الوكيل في مجلس القاضي بمنزلة إقرار الوكيل المطلق في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة ومحمد وزفر -رضي الله عنهم- وهناك (١٩) لمّا لم يصح خرج من أن يكون وكيلًا لما مرّ فكذا هنا (٢٠) (قال وإن قال


(١) وفي س تترتب.
(٢) وفي س يحضره وفي الأصلين يحضر.
(٣) وفي س شهدا.
(٤) وفي س يثبت.
(٥) وفي س فقبلت.
(٦) وفي س وإن كان مقرًا.
(٧) وفي س فأحضر.
(٨) وفي س يثبت حق ثم استوفيه.
(٩) وفي س من التركة فإنّه.
(١٠) سقط من س منه ذلك.
(١١) وفي س في يديه ثم.
(١٢) وفي س على هذا.
(١٣) زيادة من س.
(١٤) من حقوقه سقط من س.
(١٥) وفي س أقام.
(١٦) وفي س وإنّ قيد جاز.
(١٧) وصح ذلك ساقط من س.
(١٨) وفي س عن.
(١٩) وفي س وثمة.
(٢٠) وفي س فكذلك هاهنا.

<<  <   >  >>