للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكيل) قد قبضت أنا هذا الحقّ من الغريم فضاع منّي أو قال دفعته إلى الطّالب صحّ إقراره وبرئ الغريم) فرق بين هذا وبين ما إذا أقر أن الطالب قبض هذا الحقّ من الغريم، فإنه لا يصحّ، والفرق أنّ الموكلّ استثنى الإقرار عن التوكيل إقرارًا بما (١) يبطل به حقّه في الاستيفاء أما الإقرار بأنّ الطالب قبض (٢) هذا الحق إقرار بما يبطل به حقّه في الإستيفاء (٣)، أمّا الإقرار بأنّي قد قبضت ليس بإقرار يبطل به حقّه في الاستيفاء، بل يتقرّر فصحّ فبعد ذلك إذا قال دفعته إلى الطالب أو ضاع منّي وهو أمين في ذلك فيصدّق إذا حلف ويبرأ، قال وإذا وكّل الرّجل رجلًا بطلب حقوقه وقبضها (٤) والخصومة فيها فليس لهذا الوكيل أن يوكّل غيره بذلك (٥) لأنّ الخصومة أمر يحتاج فيها إلى الرأي والنّاس يتفاوتون في هذا والموكّل رضي برأيه لا برأي غيره فلا يكون له أن يوكّل غيره (قال وإن (٦) كان صاحب الحقّ أجاز أمره في ذلك وما صنع فيه من شيء بأن قال ما صنعت (٧) فيه من شيء فهو جائز، فله أن يوكّل بذلك (٨) لأنّه فوّض الأمر إليه فيما يراه عامًّا، والتّوكيل من جملة ذلك فصحّ (٩) (وليس للوكيل الثاني أن يوكّل غيره) لأنّ الوكيل الثاني ما فوّض إليه الأمر عامًا وإنّما فوّض إليه الخصومة لا غير (١٠) (قال وإن مات صاحب الحقّ بطلت وكالتهما جميعًا) لأنّ كلّ واحد منهما نائب عن الموكل الأوّل فبموته تبطل (١١) وكالتهما لأنّ التّركة انتقلت إلى الورثة (قال ولو لم يمت صاحب الحقّ ومات (١٢) الوكيل الأوّل فالثّاني على وكالته على حاله) لأنّه نائب عن الموكّل لا عن (١٣) الوكيل الأوّل لكن ملك الأوّل (١٤) عزل الثاني لأنه في العزل نائب عن صاحب الحقّ لأنّ صاحب الحقّ فوّض الأمر إلى رأيه عامًّا، إلى هذا أشار صاحب الكتاب قال (لأنّه (١٥) سلّطه على ذلك) فصار كأنّ صاحب الحقّ وكّل رجلين، ومات أحدهما (قال وإذا ثبت الحقّ على المطلوب فقال للقاضي حلّف الوكيل [بالله] (١٦) ما يعلم أنّ الطالب قد قبضه منّي فلا يمين عليه فإنه ادّعى (١٧) عليه معنى لو أقرّ به لا يلزمه) لأنّ اليمين تتبع


(١) وفي س استثنى عن التوكيل الإقرار بما.
(٢) وفي الآصفية والإقرار إلخ.
(٣) قوله أما الإقرار إلى هنا ساقط من س.
(٤) وفي س بقبض حقوقه وطلبها.
(٥) وفي س بذلك غيره.
(٦) وفي س فإن.
(٧) وفي س ما صنعته.
(٨) قوله بذلك ساقط من س.
(٩) وفي س من جملة ما يراه فيصح.
(١٠) قوله لا غير ساقط من س.
(١١) وفي الآصفية وس فموته يبطل.
(١٢) وفي س لكن مات.
(١٣) وفي س وليس بنائب عن.
(١٤) وفي س الوكيل الأول.
(١٥) وفي س فقال لأنّ الطالب.
(١٦) زيادة من س.
(١٧) وكان في الأصلين وإن ادّعى عليه معنى لو أقرّ به لزمه والصواب ما في س.

<<  <   >  >>