للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فإخراجه إيّاه جائز)، لأنّ للطّالب أن يطالبه بأن يوكّل إنسانًا آخر ويخاصم (١) بنفسه ولا يمكنه من السّفر حتّى يفعل ذلك، وإذا جاز [ذلك] (٢) فبعد ذلك ينظر إن كان هو كفيلًا بما يقضي به فالكفالة لازمة لا يملك الكفيل الرجوع ولا المكفول عنه أن يخرجه عن ذلك وإن كان غيره كفيلًا بما يقضي به فالكفالة أيضًا لازمة لأن الكفالة حق الطالب فلا يملك الكفيل ولا المكفول عنه إبطال حقّه إلّا برضاه (قال وإن جاء المطلوب إلى القاضي وليس الطّالب بحاضر فقال (٣) قد كنت وكلت هذا بين يديك بخصومة فلان فيما يدِّعي قبلي (٤) وهذا الوكيل يريد السّفر أو قال أنا أتّهمه أن يقرّ عليّ بشيء يلزمني وقد (٥) أخرجته من الوكالة ووكّلت هذا الآخر لرجل أحضره (٦) القاضي [وقبل الوكيل الوكالة فإنه ينبغي للقاضي أن يأمره بإحضار الطالب] (٧) حتّى يوكّل هذا بحضرته) لأنّ الطالب يتّهم القاضي أن (٨) لو فعل ذلك وللقاضي أن يتحرّز عمّا يكون فيه تهمة (فإن طلبه فلم يقدر عليه أثبت القاضي وكالة الثاني وأخذ من الوكيل الثّاني كفيلًا فإذا فعل ذلك فالأوّل خارج عن الوكالة والثاني خصم للطالب)، لأن تصرّف المتصرف إنّما يمتنع عليه إذا كان فيه إلحاق الضّرر بالغير وليس فيه إلحاق الضرر بالغائب لأنّه يصل إليه حقّه في الموضعين جميعًا لكن القاضي يأخذ من الوكيل الثاني كفيلًا، لأنّ الطّالب في الابتداء كان لا يرضى إلا بوكيل ثقة له عيال وثقل، والثاني ربما لا يؤمن عليه، فالقاضي يحتاط (٩) بأخذ الكفيل [قال] (٢) فإذا فعل تمّ مقصود الطالب، فخرج الأوّل عن الوكالة وصار الثّاني خصمًا للطّالب (قال وكذلك لو جاء إلى الشهود فقال قد كنت أشهدتكم على وكالتي لهذا في خصومة فلان فيما يدّعي قبلي وقبل الوكيل هذه الوكالة وقد أخرجته من (١٠) وكالتي هذه ووكّلت فلانًا هذه الوكالة في خصومة (١١) فلان فيما يدعي قبلي وقبل الوكيل هذه (١٢) الوكالة. بمحضر من الشهود فهو جائز) لأنّ الشهود في هذا الباب بمنزلة القاضي، لأنّ التّوكيل الأوّل لمّا كان عند الشهود فقد ثبت عليهم للطالب (١٣) حقّ وهو أن لا يمتنعوا عن أداء الشّهادة إذا طلب الخصم منهم


(١) وكان في الأصل ويخاصم وفي س أو يخاصم وهو الصواب.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفي س وقال.
(٤) وفي س علي.
(٥) وفي س فقد.
(٦) وفي س أحضره عند القاضي.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س لو فعل مكان أن لو فعل.
(٩) وفي س والثاني لا يؤمن عليه عسى فيحتاط القاضي.
(١٠) وفي س عن.
(١١) وفي الآصفية وس فلانًا هذا في خصومة إلخ.
(١٢) لفظ هذه ساقط من س.
(١٣) وفي س للطالب عليهم.

<<  <   >  >>