للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشّهادة فإنّما يصحّ هذا العزل بمحضر الطالب أو الشهود أو القاضي (قال فإن حضر الوكيل الثاني القاضي (١) وأحضر الطالب والوكيل الأوّل وأقام (٢) هؤلاء الشهود فشهدوا على وكالته (٣) إيّاه وعلى إخراجه الأوّل فهو وكيل في خصومة الطالب يقوم مقام الأوّل) لأنّه أثبت عزل الأوّل (٤) عند القاضي (قال وإن (٥) لم يحضر الوكيل الثّاني [القاضي] (٦) ولم يحضر شهوده فالأوّل وكيل على حاله) لأنّه لم يثبت الثّاني (٧) عزل الأوّل عند القاضي (قال وإن (٨) كان الخصم قد أثبت (٨) حقّه على الوكيل الأوّل ببيّنة أقامها [عند القاضي] (٩) ثمّ أخرجه الموكّل من الوكالة ووكّل غيره بذلك فهو جائز والقاضي يقضي على الوكيل الثّاني) لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل والموكّل نفسه (١٠) لو حضر بعد أن أثبت الخصم حقّه على الوكيل [وعزل الوكيل] (١١) وقال أنا أخاصم (١٢) بنفسي كان له ذلك والقاضي يقضي عليه بتلك البيّنة على الوكيل ولا يشترط إعادة البيّنة، فكذا الوكيل الثّاني (قال وكذلك لو أنّ القاضي (١٣) سمع من بيّنة الطّالب على الوكيل ثمّ مات الوكيل وحضر الموكل [فإن القاضي يحكم عليه بتلك البينة] لأن السماع على نائب الموكل] (١١) كالسّماع على الموكّل (قال ولو وكّل المطلوب وكيلًا في خصومة فلان هذا فيما يدّعي قبله من حقوق (١٤) وأجاز له أن يوكل بمثل (١٥) ما وكّله من ذلك من رأي كان جائزًا) لأنّه فوّض الأمر إلى رأيه على العموم وتوكيل الثاني من رأيه فيجوز (فإن وكل الأوّل وكيلًا فأثبت الطالب حقّه عليه أو لم يثبت حتّى أخرج (١٦) الوكيل الأوّل الوكيل الثّاني من الوكالة فإنه يجوز سواء كان بمحضر من الطالب أو لم يكن)، لأنّ الأوّل (١٧) قائم على حاله [يخاصم] (١١) إلى هذا أشار صاحب الكتاب حيث قال لأنّ الوكيل الأوّل ينوب عن الوكيل الثّاني (١٨) في الوكالة فذلك جائز، قال ولو أنّ الوكيل وكّل وكيلًا بخصومة هذا الطالب [عن فلان بمحضر من الطالب] (١١) وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأوّل ثمّ أنّ الوكيل الأوّل مات فالوكيل الثّاني وكيل على حاله في خصومة


(١) وفي س إلى القاضي.
(٢) وفي س فأقام.
(٣) وفي س توكيله.
(٤) وفي س العزل للأول.
(٥) وفي س فإن.
(٦) زيادة من الآصفية.
(٧) وفي س للثاني.
(٨) وفي س فإن كان الخصم أثبت.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وفي س بنفسه.
(١١) زيادة من الآصفية وس.
(١٢) وفي س أحضر.
(١٣) وكان في الأصل قاضيًا وفي س والآصفية القاضي وهو الصواب.
(١٤) وفي س حقوقه.
(١٥) وفي س مثل.
(١٦) وكان في الأصل خرج أخرج والصواب حتى أخرج كما في س.
(١٧) وفي س لأنّ الوكيل الأول.
(١٨) وفي س عن الثاني.

<<  <   >  >>