للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطّالب) لأنّه وكيل الأوّل لا أنه وكيل للوكيل (١) إليه أشار صاحب الكتاب حيث قال (لأنّ المطلوب كأنّه هو الّذي وكله قال (٢) وكذلك لو أنّ المطلوب أخرج الوكيل الأوّل (٣) كان خارجًا منها وكان الوكيل الثّاني وكيلًا على حاله في خصومة الطّالب) لما قلنا (قال ولو أنّ القاضي حين أمر المطلوب أن يوكّل وكيلًا بخصومة الطّالب خرج من عند القاضي وأشهد بمحصر من الطالب أنّه وكل فلان بن فلان بخصومة فلان هذا فيما يدّعي قبله من حقّ وليس الوكيل بحاضر لذلك فإنّ للطّالب أن لا يقبل هذا) لأنّه يقول لا أمن أن لا يقبل الوكيل هذه الوكالة وتكون أنت وكيلي مذ غبت (٤) فله أن لا يقبل، (فإن قبل مع هذا فلمّا افترقا أشهد الموكّل شهودًا أنه أخرج الوكيل من الوكالة فإخراجه إيّاه جائز)، لأنّ الوكالة إنّما تتمّ بقبول الوكيل ولم يوجد القبول فلم تكن هذه الوكالة تامّة فيملك إخراجه بغير (٥) علم الوكيل، وهذه حيلة يحتال بها، (قال ولو أنّ المطلوب وكل رجلًا حاضرًا في خصومته وقبل الوكيل الوكالة بمحضر من الطالب ثمّ إنّ الوكيل أقرّ أنّ هذا الحق على المطلوب فهذا على وجهين أمّا إن أقر عند القاضي أو (٦) عند غير القاضي، وفي الوجهين خلاف)، وقد ذكرنا المسألتين وإنّما أوردهما هاهنا (٧) ليفرّع عليهما مسائل من ذلك (٨) (قال ولو أن المطلوب وكلّ وكيلًا في خصومة هذا الطالب وليس الوكيل بحاضر وأشهد على خصومته (٩) ورضي بذلك (١٠) الطالب وقبل الوكيل الوكالة حين بلغه صار وكيلًا مطلقًا فإن أراد الموكّل أن يستثني إقرار هذا الوكيل عليه وأشهد شهودًا أنّه قد أخرجه (١١) من الإقرار [عليه] (١٢) فهذا على وجهين أمّا إن كان بمحضر من الطالب أو بغير محضر من الطالب ففي الوجه الأوّل يجوز)، لأنّ في الوجه الأوّل يملك إخراجه من أصل الوكالة، فلأن يملك تغييره كان أولى، (وأمّا في الوجه (١٣) الثّاني) اختلفوا (قال محمّد يصّح وقال أبو يوسف لا يصحّ)، محمّد يقول بأنّ هذه (١٤) الّزيادة ليست حقًّا للطالب (١٤) ألا ترى أنّ في الإبتداء لا يملك الطّالب أن يطالبه بالتوكيل المطلق. وكان (١٥) للمطلوب أن يوكّل ويستثني الإقرار فكذا في الإنتهاء، وأبو يوسف رحمه الله يقول بأنّه (١٦) قيّد


(١) وفي س وكيل الوكيل.
(٢) قال ساقط من س.
(٣) وفي س أخرج الأول.
(٤) وفي س وتكون أنت قد غبت.
(٥) وفي س بدون.
(٦) وفي س أو أقر.
(٧) وفي س أوردهما هنا.
(٨) وفي س من المسائل.
(٩) وفي س على خصومة.
(١٠) وفي س به.
(١١) وفي س قد أخرج الإقرار عنه.
(١٢) زيادة من الآصفية.
(١٣) وفي س وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه.
(١٤) وفي س يقول هذه الزيادة ليست بحق للطالب.
(١٥) وفي س فكان.
(١٦) وفي س أنّه.

<<  <   >  >>