للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرفعوا (١) شربها بينهم فهم شفعاء) لأنّ لهم في الشرب شركة والشركة في الشرب تثبت (٢) حقّ الشفعة (قال أبو بكر أحمد بن عمرو (٣) الشفعة في قول أصحابنا إنّما تجب (٤) بعقد البيع ثمّ بالطلب حتى يعلم الشفيع فإن سكت عن ذلك أُفرط حين (٥) علم أو أخذ في عمل تشاغل به فهذا إبطال للشّفعة) لم يرد (٦) بقوله إنّما تجب بعقد البيع أن سبب وجوب الشفعة البيع بل سبب وجوبها اتّصال ملك الشفيع بالدّار المبيعة وإنّما أراد (٧) به أنّ أوان وجوبها وقت (٨) البيع فإذا بيع وعلم الشفيع به [ولم يطلب] (٩) بطلب (١٠) [شفعته] (٩) كما علم، والطلب على ثلاثة أوجه طلب المواثبة وهو أن يطلب كما علم حتى لو بلغه البيع ولم يطلب بطلت شفعته حتّى لو أخبر بالبيع بكتاب (١١) والشفعة في أول الكتاب أو في وسطه فقرأ (١٢) الكتاب إلى آخره بطلت شفعته إلى (١٣) هذا ذهب مشائخ بلخ وعامّة مشائخنا وروى هشام عن محمد -رضي الله عنهما- في نوادره أنّ له مجلس العلم، إن طلب في مجلس العلم كان له الشّفعة وإلّا فلا وهكذا روي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله، أمّا إذا قال بعد بلوغ (١٤) الخبر الحمد لله لا تبطل شفعته لأن هذا من الطلب يقول (١٥) الحمد لله الّذي خلّصني من جواره وهكذا (١٦) لو قال لا حول ولا قوَّة إلّا بالله لأنّ هذا من الطّلب كأنّه (١٧) يريد أنّ البائع أضرّ بي حيث باع من رجل استضرّ بجواره، فكان هذا من باب الطّلب لا من باب الإعراض، والثّاني طلب التّقرير والإشهاد لأنّ الشفيع يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي بالبيّنة ولا يمكنه ذلك إذا (١٨) لم يشهد على الطّلب، والظّاهر أنّه لا يمكنه الإشهاد على طلب (١٩) المواثبة لأنّه يكون على فور العلم بالشّرى فيحتاج بعد طلب المواثبة إلى الإشهاد والتّقرير وطلب الإشهاد والتّقرير إنّما يصحّ عند حضرة المشتري أو البائع أو الدّار فيقول (٢٠) إنّ فلانًا اشترى هذه الدّار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشّفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على


(١) كذا في الأصلين وفي س وبقوا.
(٢) وفي س يثبت.
(٣) وفي س وهو صاحب الكتاب مكان أحمد بن عمرو.
(٤) وفي س أصحابنا تجب.
(٥) وفي س وأفرط من حين.
(٦) وفي س ولم يرد.
(٧) وفي س أنه إنما أراد.
(٨) وفي س بوجوبها البيع.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وكان في الأصلين يطلب.
(١١) بكتاب ساقط من س.
(١٢) وفي س أو وسطه وقرأ.
(١٣) وفي س وإلى.
(١٤) وفي س بعدما بلغه.
(١٥) وفي س يعني.
(١٦) وفي س وكذا.
(١٧) وفي س يعني البائع قصد الإضرار حيث باع من رجل يتضرر به فكان هذا إلخ.
(١٨) وفي س ولا يمكنه إذًا.
(١٩) وفي س طريق.
(٢٠) وفي س ويقول.

<<  <   >  >>