(٢) وفي س وهذا. (٣) وفي س وعند. (٤) وكان في الأصلين والتاجر والصواب العبد التاجر كما هو في س. (٥) وفي س والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء. (٦) وفي س تملك رقابها وهي الدور وكان في الأصلين وفي الدور لا يصح. (٧) وفي س أن الشفعة مكان وقالوا الشفعة. (٨) وفي س الأرض التي تملك رقابها وفي الآصفية التي يملك أهلها رقابها. (٩) وفي س ويدفع إلى الناس. (١٠) وفي س بالمناصفة أو المثالبة. (١١) وفي س فصار لهم فيها كردار كالبناء والأشجار والكبس إذا كبسها بتراب نقلها من موضع يملكه حتى صار لهم كردار، قلت وهذا الاختلاف إلى قوله هنا كردار. (١٢) الكردار بالكسر فارسي وهو مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه لأنّه مما ينقل مغرب. (١٣) وفي س وكان معلومًا ما يجوز بيعه. (١٤) وفي س وكذا الأراضي المياندهية إذا كانت إلّا كرة يزرعونها فبيعها لا يجوز وبيع الكردار يجوز إذا كان معلومًا ولا شفعة فيه لما قلنا.