للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعقد البيع (١) ويستحقها بالطّلب والإشهاد على شفعته فيها (٢) ويملكها بأخذها إذا سلمها له المشتري أو حكم (٣) له بها الحاكم) أراد بالطّلب طلب المواثبة وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير وبه نقول، ثمّ إذا طلب [طلب] (٤) المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير وطلب التّمليك وإنّما (٥) يملك الدّار بقضاء أو رضى (٦) وذلك حكم الحاكم أو تسليم المشتري الدّار إليه لأنّ الملك للمشتري في الدّار ثمّ بالشراء، والملك إذا تمّ لا ينقض إلّا بقضاء أو رضى (٧)، ألا ترى [أن] (٤) من وهب الآخر (٨) شيئًا وقبضه الموهوب له لا ينقض (٩) إلّا بقضاء أو رضى وإن كان للواهب حقّ الّرجوع، وإنّما يظهر هذا (١٠) فيما إذا طلب الشفعة طلب المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير فلم يسلّمها له المشتري ولم يحكم له الحاكم حتّى بيعت دار أخرى بجنبها تجب شفعتها بهذه الدّار الأولى (١١) ثمّ سلّمها له المشتري أو حكم له الحاكم بها يعني الدّار الأولى (١٢) فإنّه لا يستحقّ الدّار الّتي بيعت بجنبها بالشّفعة الأولى (١٣)، لأنّ الاستحقاق إنّما يكون بالجوار، والجوار إنّما يتحقّق بالملك وقبل تسليم المشتري أو حكم الحاكم [له] (٤) لم يملك فلا يصير جارًا، وكذلك (١٤) لو مات الشفيع بعد الطّلبين قبل أن يحكم الحاكم (١٥) له أو قبل أن يسلّمها له (١٦) المشتري بطلب شفعته [لأن الشفعة لا تورث ولو ثبت الملك يجري الأرث فيه وكذا لو باع داره بعد الطلبين قبل أن يحكم الحاكم له بالشفعة وقبل أن يسلمها إليه المشتري بطلت شفعته] لأنّ بقاء الدّار الّتي بها يستحقّ الشّفعة من وقت العقد إلى وقت التّملك (١٧) شرط للأخذ بالشّفعة علم أنّه إنّما يملك إمّا بالقضاء أو بالّرضا وذلك (١٨) حكم الحاكم أو تسليم المشتري، ثمّ إنّ صاحب الكتاب علّم كيف (١٩) يقضي القاضي إذا اختصم إليه في دعوى الشفعة فقال (إذا قدّم رجل رجلًا إلى القاضي فقال إنّ هذا اشترى دارًا وأنا شفيعها فإنّه ينبغي للقاضي أن يسأله أولًا (٢٠) أين هذه الدّار وفي أيّ بلد


(١) وفي س والشفعة للشفيع بعد البيع.
(٢) فيها ساقط من س.
(٣) وفي س أو يحكم.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س فإنما.
(٦) وفي س أما بقضاء أو برضاء وهو حكم الحاكم إلخ.
(٧) وفي س أو برضاء.
(٨) وفي س من آخر وفي الآصفية لآخر.
(٩) وفي س وقبض لا ينقض ملكه.
(١٠) وفي س أثر هذا.
(١١) قوله بهذه الدار الأولى ساقط من س.
(١٢) وفي س أو حكم الحاكم له بها قلت قوله يعني الدار الأولى ساقط من س.
(١٣) لفظ الأولى ساقط من س والآصفية.
(١٤) وفي س وكذا.
(١٥) وفي س أن يحكم له القاضي.
(١٦) وفي س إليه.
(١٧) وفي س التمليك.
(١٨) وفي س وهو.
(١٩) وفي س يعلم وجه القضاء أنه كيف إلخ.
(٢٠) وفي س قبل أن يسأل المدعى عليه.

<<  <   >  >>